( وإن أبواه كتابيان ( جاز ، ومسلم أفضل ) من ذمي ; لأنه " استناب وكل من يصح ذبحه ولو ذميا ) كتابيا في نحر ما بقي من بدنه " . عليا
( ويكره أن يوكل ) في ذبح أضحيته ( ذميا ) كتابيا لقول علي وابن عباس ولحديث وجابر الطويل مرفوعا { ابن عباس لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر } ( ويشهدها ) أي : الأضحية ربها ( ندبا إن وكل ) في تذكيتها لأن في حديث الطويل { ابن عباس واحضروها إذا ذبحتم ، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها } وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال { لفاطمة } . احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها
( ولا بأس أن يقول الوكيل : اللهم تقبل من فلان ) أي : الموكل له ( وتعتبر النية ) أي : نية كونها أضحية ( من الموكل إذا ) أي : وقت التوكيل في الذبح .
( وفي الرعاية : ينوي ) الموكل كونها أضحية ( عند الذكاة أو الدفع إلى الوكيل ) ليذكيها ( إلا مع التعيين ) أي : تعيين الأضحية بأن تكون معينة ، فلا تعتبر النية ( ولا تعتبر تسمية المضحى عنه ) اكتفاء بالنية .