( وإن وكل من يصح ذبحه ولو ذميا ) كتابيا  أبواه كتابيان ( جاز ، ومسلم أفضل ) من ذمي ; لأنه " استناب  عليا  في نحر ما بقي من بدنه " . 
( ويكره أن يوكل ) في ذبح أضحيته ( ذميا ) كتابيا لقول  علي   وابن عباس   وجابر  ولحديث  ابن عباس  الطويل مرفوعا { لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر   } ( ويشهدها ) أي : الأضحية ربها ( ندبا إن وكل ) في تذكيتها لأن في حديث  ابن عباس  الطويل { واحضروها إذا ذبحتم ، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها   } وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال  لفاطمة    { احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها   } . 
( ولا بأس أن يقول الوكيل : اللهم تقبل من فلان ) أي : الموكل له ( وتعتبر النية ) أي : نية كونها أضحية ( من الموكل إذا ) أي : وقت التوكيل في الذبح . 
( وفي الرعاية : ينوي ) الموكل كونها أضحية ( عند الذكاة أو الدفع إلى الوكيل ) ليذكيها ( إلا مع التعيين ) أي : تعيين الأضحية بأن تكون معينة ، فلا تعتبر النية ( ولا تعتبر تسمية المضحى عنه ) اكتفاء بالنية .
				
						
						
