الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وله أن ينتفع بجلدها وجلها ) قال في الشرح : لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها ; لأن الجلد جزء منها فجاز للمضحي الانتفاع كاللحم وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه وعن عائشة قالت { : قلت : يا رسول الله ، قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك ، ويتخذون منها الأسقية ، قال وما ذلك ؟ قالت : نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث قال : إنما نهيتكم للدافة التي دفت ، فتزودوا وتصدقوا } حديث صحيح ; ولأنه انتفاع به فجاز كلحمها ( أو يتصدق بهما ) أي : بالجلد والجل .

                                                                                                                      ( ويحرم بيعهما ) أي : بيع الجلد والجل لحديث علي قال { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال : نحن نعطيه من عندنا } متفق عليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية