( وله أن ) قال في الشرح : لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها ; لأن الجلد جزء منها فجاز للمضحي الانتفاع كاللحم وكان ينتفع بجلدها وجلها علقمة يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه وعن ومسروق قالت { عائشة } حديث صحيح ; ولأنه انتفاع به فجاز كلحمها ( أو يتصدق بهما ) أي : بالجلد والجل . : قلت : يا رسول الله ، قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك ، ويتخذون منها الأسقية ، قال وما ذلك ؟ قالت : نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث قال : إنما نهيتكم للدافة التي دفت ، فتزودوا وتصدقوا
( ويحرم بيعهما ) أي : لحديث بيع الجلد والجل قال { علي } متفق عليه . أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال : نحن نعطيه من عندنا