و ( لا ) يصح أي : المسلم إليه بأن يكون له عليه دين فيجعله رأس مال سلم لأنه بيع دين بدين فهو داخل تحت النهي وتقدم ( فإن قبض ) المسلم إليه ( البعض ) من رأس مال السلم قبل التفرق ( ثم افترقا ) قبل قبض الباقي صح فيما قبض بقسطه و ( بطل فيما لم يقبض ) لتفريق الصفقة ( وتقدم ) ذلك ( في الصرف ) لكن لو تعاقدا على مائة درهم في كر طعام مثلا وشرط أن يعجل له منها خمسين إلى أجل لم يصح العقد في الكل ولو قلنا بتفريق الصفقة ، لأن المعجل فضلا على المؤجل ( فيقتضي كونه ) أي : رأس مال السلم ( معلوم الصفة والقدر ) كالمسلم فيه ; لأنه قد يتأخر تسليم المعقود عليه ولا يؤمن انفساخه ، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرض ( ف ) على هذا ( لا يصح ) السلم ( بصبرة ) مشاهدة لا يعلما قدرها . عقد السلم ( بما في ذمته )
( ولا ) يصح السلم ( بما [ ص: 305 ] لا يمكن ضبطه بصفة كجوهر ونحوه فإن فعلا ) أي : عقداه بذلك ( فباطل ) لفوات شرطه ( ويرجع ) أي : يرد المقبوض إذن ( إن كان باقيا وإلا ) بأن لم يكن باقيا ( فقيمته ) إن كان متقوما ، أو مثله إن كان مثليا ، كصبرة من نحو حبوب .