( ولو فإن أخذه الشفيع قبل القبول بطلت الوصية واستقر الأخذ ) للشفيع ، لسبق حقه على حق الموصى له ، والوصية قبل القبول بعد الموت جائزة لا لازمة ، فبطلت لفوات الموصى به قبل لزومها . أوصى المشتري بالشقص
( وإن طلب ) الشفيع الأخذ بالشفعة قبل قبول الوصية ( ولم يأخذ بعد ) الطلب حتى مات الموصي ( بطلت الوصية ) واستقر الأخذ للشفيع سواء قبل الموصى له الوصية ، أو لا ; لأنه ملكه قبل لزوم الوصية ففاتت الوصية على الموصى له ( ويدفع ) الشفيع ( الثمن إلى الورثة ; لأنه ملكهم ) إلى الأخذ .
( وإن كان الموصى له قبل ) الوصية بالشقص ( قبل أخذ الشفيع ) بالشفعة ( أو ) قبل ( طلبه ) بها لزمت الوصية واستقر للموصى له ، و ( سقطت الشفعة ) ; لأن في الشفعة إضرارا بالموصى له ; لأن ملكه يزول عنه بغير عوض ، وكما لو وهبه المشتري قبل الطلب .