لأنه لا يستعان به في قتال الكفار فلئلا يستعان به في قتال مسلم بطريق أولى ولأن القصد كفهم لا قتلهم وهو لا يقصد إلا قتلهم ( أو ) أي ويحرم أن يستعين في حربهم ( بمن يرى قتلهم مدبرين ) لما فيه من التسليط له على قتل من لا يجوز قتله ( إلا لضرورة ) كأن يعجز أهل العدل عن قتالهم لقلتهم فيجوز للحاجة لفعلهم إن لم تفعله ( وله ) أي الإمام ( أن يستعين عليهم بسلاح أنفسهم وكراعهم وهو خيلهم عند الضرورة فقط ) كأكل مال الغير عند المخمصة ( ولا يجوز ) الاستعانة عليهم بسلاح أنفسهم وخيولهم ( في غير قتالهم ) لأن الإسلام عصم أموالهم وإنما أبيح قتالهم لردهم إلى الطاعة فيبقى المال على العصمة كمال قاطع الطريق ( ويحرم أن يستعين ) أهل العدل ( في حربهم ) أي قتالهم للبغاة ( بكافر ) كسائر أموالهم ) لأن أموالهم كأموال غير المسلمين فلا يجوز اغتنامها لأن ملكهم لم يزل عنها بالبغي ، وقد روي أن ( ومتى انقضت الحرب وجب رده ) أي سلاح البغاة ( إليهم قال يوم الجمل : " من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه " فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب عليا وهو يطبخ فيها فسأله إمهاله حتى ينضج الطبخ فأبى وكبه وأخذها ( والمراهق منهم ) أي البغاة ( والعبد كالخيل ) تجوز الاستعانة بهما عليهم عند الضرورة فقط ويردان بعد الحرب . علي