1002 - مسألة : ولا يحل أكل ما ذبح أو نحر لغير الله تعالى  ، ولا ما سمي عليه غير الله تعالى متقربا بتلك الذكاة إليه - سواء ذكر الله تعالى معه أو لم يذكر - وكذلك ما ذكي من الصيد لغيره تعالى - : فلو قال : باسم الله وصلى الله على المسيح  ، أو قال : على محمد  ، أو ذكر سائر الأنبياء ، فهو حلال ; لأنه لم يهل به لهم ، قال الله تعالى : { أو فسقا أهل لغير الله به    } فسواء ذكر الله تعالى عليه ، أو لم يذكر هو مما أهل لغير الله تعالى به فهو حرام سواء ذبحه مسلم أو كتابي . 
وقال بعض القائلين : قد أباح الله تعالى لنا أكل ذبائحهم - وهو يعلم ما يقولون - : وهذا ليس حجة في إباحة ما حرم الله تعالى ، لأن الذي أباح لنا ذبائحهم ; وعلم ما يقولون هو الله عز وجل المحرم علينا ما أهل لغير الله به ، فلا يحل ترك شيء من أمره تعالى لأمر آخر ، ولا بد من استعمالهما جميعا ، وليس ذلك إلا باستثناء الأقل من الأعم . 
ورويت في هذا روايات عن  عبادة بن الصامت  ،  وأبي الدرداء  ،  والعرباض بن سارية  ،  وعلي  ،  وابن عباس  ، وأبي أمامة  ، كلها عن مجاهيل ، أو عن كذاب ، أو عن ضعيف ; ولكنه صحيح عن بعض التابعين . وروينا عن عائشة  أم المؤمنين أن امرأة سألتها عما ذبح لعيد النصارى  ؟ فقالت عائشة    : أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه . 
ومن طريق  ابن عمر  ما ذبح للكنيسة فلا تأكله . 
ومن طريق  عبد الرحمن بن مهدي  عن قيس  عن  عطاء بن السائب  عن  زاذان  عن  علي بن أبي طالب  قال : إذا سمعت النصراني يقول : باسم المسيح  ، فلا تأكل ، وإذا لم تسمع فكل . 
وصح عن  إبراهيم النخعي  في ذبيحة النصراني إذا توارى عنك فكل .  [ ص: 87 ] وعن  حماد بن أبي سليمان  في ذبائح أهل الكتاب  ، قال : كل ما لم تسمعه أهل به لغير الله تعالى . 
وعن الحسن  ،  وطاوس  ،  ومجاهد    : أنهم كرهوا ما ذبح للآلهة . 
وعن  عمر بن عبد العزيز  أنه وكل بهم من يمنعهم أن يشركوا على ذبائحهم ، ويأمرهم أن يسموا الله تعالى . ومن طريق  ابن أبي شيبة  نا  عبد الله بن المبارك  عن  معمر  عن الزهري  قال : إذا سمعت في الذبيحة غير اسم الله تعالى ، فلا تأكل . 
ومن طريق  وكيع  عن علي بن صالح  عن  محمد بن جحادة  عن  إبراهيم النخعي  قال : إذا سمعته يهل بالمسيح  ، فلا تأكل . 
وهو قول الحارث العكلي  ،  ومحمد بن سيرين    . 
قال  علي    : ويقال لمن خالف هذا : قد أحل الله تعالى ذبائحهم ، وهو تعالى يعلم أنهم يذبحون الخنزير ، أفيأكله ؟ فمن قولهم : لا ، لأن الله تعالى حرم الخنزير ؟ فيقال لهم : والله تعالى حرم ما أهل به لغيره كما حرم الخنزير سواء سواء ، ولا فرق . 
				
						
						
