1098 - مسألة : ولا يحل أصلا لا المباح اتخاذه ولا غيره ; لصحة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه - وسنذكره في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى - فمن اضطر إليه فله أخذه ممن يستغني عنه بلا ثمن ، وإن لم يتمكن له ، فله ابتياعه - والثمن حرام على البائع باق على ملك المشتري - وإنما هو كالرشوة في المظلمة ، وفداء الأسير ، لأنه أخذ مال بالباطل - وبالله تعالى التوفيق . بيع كلب