وخبر : من طريق نا سعيد بن منصور - حدثني إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية الجريري سعيد بن إياس عن أبي العلاء بن الشخير قال : انتهى أمر الأشربة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } وهذا مرسل ثم لو انسند لكان حجة لنا ، لأنه نهى عن النوع الذي من طبعه أن يسفه الحلم ، ويذهب المال ، لا يحتمل غير ذلك أصلا ; إذ ليس شيء منه ينفرد بذلك دون سائره . وخبر : من طريق اشربوا ما لا يسفه أحلامكم ولا يذهب أموالكم علقمة { سألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسكر ؟ قال : الشربة الآخرة ابن مسعود } وهذا لا حجة لهم فيه ; لأنه من طريق - وهو هالك - روينا عنه أنه كان لا يصلي مع المسلمين في المسجد فقيل له في ذلك ؟ فقال : أكره مزاحمة البقالين ، لا ينبل الإنسان حتى يدع الصلاة في الجماعة - وأنه أنكر السلام على المساكين ، وقال : الحجاج بن أرطاة مثل هؤلاء لا يسلم - : وهذه جرح ظاهرة ; ثم الأظهر فيه [ ص: 186 ] أن قوله " الشربة الآخرة " من قول علي تأويل منه - وهو أيضا فاسد من التأويل لما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . وخبر مرسل : من طريق ابن مسعود فيه { مجاهد زمزم فشد وجهه ، ثم صب عليه الماء مرة بعد مرة ، ثم شرب منه } - وهذا لا شيء ; لأنه عن أنه عليه السلام شرب من نبيذ سقاية عمن لم يسمه عن ابن جريج فهو مقطوع ومرسل معا - ثم هو مخالف لقولهم كما ذكرنا من أن صب الماء لا ينقله عندهم من تحليل إلى تحريم ولا من تحريم إلى تحليل ولا له عندهم فيه معنى ، فإن نقله إلى أن لا يسكر فهو قولنا في أنه حلال إذا لم يسكر . هذا كل ما موهوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقصيناه بأجمعه وبينا أنه لا حجة لهم في شيء منه ، وأن أكثر ما أوردوا حجة عليهم لنا . وذكروا عن الصحابة رضي الله عنهم آثارا - : منها : عن مجاهد أبي عوانة عن سماك بن حرب عن قرصافة - امرأة منهم - عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت : اشربوا ولا تسكروا - ضعيف ، وسماك وقرصافة مجهولة - ثم لو صح لما كان فيه إباحة ما أسكر . وروينا من طريق عن إسرائيل بن يونس سماك بن حرب عن قرصافة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لها : اشربي ولا تشربي مسكرا - عن فسماك قرصافة مرة [ قال ] لنا عليهم ، ومرة لا لنا ولا لهم ؟ ومن طريق سمية عن عائشة أم المؤمنين قالت : إن خشيت من نبيذك فاكسره بالماء - ولا حجة لهم في هذا لأنه إذا خشي إسكاره كسره بالماء ، والثابت عن أم المؤمنين ، وعن تحريم كل ما أسكر كثيره سعيد بن ذي حدان أو ابن ذي لعوة : أن رجلا شرب من سطيحة فسكر ، فأتي به لعمر بن الخطاب ، فقال : إنما شربت من سطيحتك ؟ فقال له عمر : إنما أضربك على السكر ، عمر ابن ذي حدان أو ابن ذي لعوة مجهولان . ومن طريق عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون أنه كان يقول : إنا نشرب من هذا النبيذ شرابا يقطع لحوم الإبل ، قال عمر بن الخطاب : وشربت من شرابه فكان كأشد النبيذ - وفي بعض طرقه " إنا لنشرب هذا الشراب الشديد [ ص: 187 ] لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا فمن رابه من شرابه شيء فليمزجه بالماء " وهذا خبر صحيح ولا حجة لهم فيه ، لأن النبيذ الحلو اللفيف الشديد للفته الذي لا يسكر يقطع لحوم الإبل في الجوف ، ليس في هذا الخبر : أن عمرو بن ميمون شرب من ذلك الشراب الذي شرب منه عمر ، فإذ ليس فيه ذلك ، فلا متعلق لهم بهذا الخبر أصلا ؟ ومنها : خبر من طريق عمرو بن ميمون نا حفص بن غياث نا الأعمش إبراهيم هو النخعي - عن أن همام بن الحارث أتي بشراب من زبيب عمر الطائف فقطب وقال : إن نبيذ الطائف له عرام ثم ذكر شدة لا أحفظها ثم دعا بماء فصبه فيه ثم شرب - وهذا خبر صحيح ، إلا أنه لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه : أن ذلك النبيذ كان مسكرا ، ولا أنه كان قد اشتد وإنما فيه إخبار بأن نبيذ عمر الطائف له عرام وشدة وأنه كسر هذا بالماء ثم شربه ، فالأظهر فيه أن خشي أن يعرم ويشتد فتعجل كسره بالماء - وهذا موافق لقولنا لا لقولهم أصلا . ولا يصح لهم مما ذكرنا إلا هذان الخبران فقط . وخبر : رويناه من طريق عمر عن ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد حدثني قيس بن أبي حازم عقبة بن فرقد قال : قدمت على فأتي بنبيذ قد كاد يصير خلا ، فقال لي : اشرب ؟ قال : فما كدت أن أسيغه ثم أخذه عمر ، ثم قال لي : إنا نشرب هذا النبيذ الشديد ليقطع لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا قال عمر : ما بلغ مقاربة الخل فليس مسكرا . ومن طريق أبو محمد عن سفيان الثوري سمع يحيى بن سعيد الأنصاري يقول : إن سعيد بن المسيب ثقيفا تلقت بشراب فلما قربه إلى فيه كرهه ، ثم كسره بالماء ، وقال : هكذا فافعلوا - وهذا مرسل . وخبر : من طريق عمر عن ابن جريج أن رجلا عب في نبيذ إسماعيل فسكر فلما أفاق حده ، ثم أوجع النبيذ بالماء فشرب منه - وهذا مرسل . وخبر : من طريق لعمر حدثني ابن أبي مليكة وهب بن الأسود قال : أخذنا زبيبا فأكثرنا منه في أداوانا وأقللنا الماء فلم نلق حتى عدا طوره فأخبرناه أنه قد عدا طوره وأريناه إياه فذاقه فوجده شديدا فكسره بالماء ، ثم شرب - عمر وهب بن الأسود لا يدرى من هو . وخبر : من طريق عن معمر الزهري أن أتي بسطيحة فيها نبيذ قد اشتد بعض [ ص: 188 ] الشدة فذاقه ، ثم قال : بخ بخ اكسره بالماء - وهذا مرسل . وخبر : من طريق عمر نا سعيد بن منصور - عن إسماعيل هو ابن علية خالد الحذاء عن أبي المعدل أن قال له : إن ابن عمر ينبذ له في خمس عشرة قائمة ؟ فجاء فذاقه فقال : إنكم أقللتم عكره - أبو المعدل مجهول . ومن طريق عمر عن ابن أبي شيبة عن عبيدة بن حميد أبي مسكين عن هذيل بن شرحبيل أن استسقى أهل عمر الطائف من نبيذهم فسقوه ، فقال لهم : يا معشر ثقيف إنكم تشربون من هذا الشراب الشديد فأيكم رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء ؟ وهذا لو صح حجة ظاهرة لنا لأنه ليس فيه : أنه شرب مسكرا ، بل فيه النهي عن الشراب الشديد المريب ، والأمر بأن يغير بالماء عن حاله تلك حتى يفارق الشدة والإرابة - ليس لهم عن إلا هذا - وكل هذا لا حجة لهم فيه لما ذكرنا قبل من أن كسر النبيذ بالماء لا ينقله عندهم من تحريم إلى تحليل ، وأنه عندهم قبل كسره بالماء وبعده سواء وأنه إن كان الماء يخرجه عن الإسكار فهو حينئذ عندنا حلال ، فلو صحت لكان ما فيها موافقا لقولنا - وقد صح عن عمر تحريم قليل ما أسكر كثيره على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . وخبر : من طريق عمر أن رجلا شرب من إداواته فسكر فجلده علي الحد - وهذا لا يصح لأنه عن علي شريك - وهو مدلس ضعيف - عن فراس عن الشعبي عن - علي والشعبي لم يسمع . ثم لو صح لكان لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه أن عليا شرب من تلك الإداوة بعد ما أسكر ما فيها - فلا متعلق لهم به . وخبر : من طريق عليا عن هشيم عن مجالد الشعبي أن رجلا سكر من طلاء فضربه الحد فقال له الرجل : إنما شربت ما أحللتم ؟ فقال له علي : إنما ضربتك لأنك سكرت - وهذا منقطع - علي ضعيف جدا . وخبر : عن ومجالد أنه قال : إذا أطعمك أخوك المسلم طعاما فكل وإذا سقاك شرابا فاشرب فإن رابك فأسججه بالماء ، وهذا خبر صحيح عنه رويناه من طريق أبي هريرة عن سفيان بن عيينة محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ، [ ص: 189 ] ولا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه إباحة نبيذ المسكر لا بنص ولا بدليل . ولا إباحة ما حرم الله من المأكل كالخنزير وغيره ، ولا إباحة الخمر وإنما فيه أن لا تفتش على أخيك المسلم وأن يسج النبيذ إذا خيف أن يسكر بالماء وهم لا يقولون بهذا - وهو موافق لقولنا إذا كان الماء يحيله عن الشدة إلى إبطالها - وقد صح عن أبي هريرة تحريم المسكر جملة . وخبر : من طريق أبي هريرة عن ابن أبي شيبة عن وكيع إسماعيل بن خالد عن عثمان بن قيس أنه خرج مع إلى حمام له جرير بن عبد الله البجلي بالعاقول فأكلوا معه ثم أوتوا بعسل وطلاء فقال : اشربوا العسل أنتم : وشرب هو الطلاء ، وقال : إنه يستنكر منكم ولا يستنكر مني قال : وكانت رائحته توجد من هنالك ، وأشار إلى أقصى الحلقة عثمان بن قيس مجهول . وخبر : من طريق قال : " إن القوم يجلسون على الشراب ، وهو لهم حلال فما يقومون حتى يحرم عليهم ، وهذا لا حجة لهم فيه ، لأنه عن ابن مسعود سعيد بن مسروق عن شماس بن لبيد عن رجل عن - ابن مسعود شماس ولبيد مجهولان ، ورجل أجهل وأجهل . ثم لو صح لما كان فيه دليل على قولهم ، ويقال لهم : ما معناه إلا أنهم يقعدون عليه قبل أن يغلي ، وهو حلال فلا يقومون حتى يأخذ في الغليان فيحرم - فهذه دعوى كدعوى بل هذه أصح من دعواهم لأن قولهم : إن الشراب لا يحرم أصلا ، وإنما يحرم المسكر وليس في الحديث إلا أن الشراب نفسه يحرم - فصح تأويلنا وبطل تأويلهم . وخبر : من طريق أبي وائل كنا ندخل على فيسقينا نبيذا شديدا - وهذا لا يصح لأنه من طريق ابن مسعود وهو ضعيف . وخبر : عن أبي بكر بن عياش رويناه من طريق ابن مسعود عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم النخعي عن علقمة قال : أكلت مع فأتينا بنبيذ شديد نبذته ابن مسعود سيرين في جرة خضراء فشربوا منه سيرين هي أم أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود - وهذا خبر صحيح وليس في شيء مما أوردوا لقولهم وفاق إلا هذا الخبر وحده إلا أنه يسقط تعلقهم به بثلاثة وجوه - : [ ص: 190 ] أحدها : أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . والثاني : أنه قد صح عن تحريم كل ما قل أو كثر مما يسكر كثيره ، وعن غيره من الصحابة أيضا فإذا اختلف قوله وخالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم فليس بعضهم أولى من بعض ، وهذا تنازع يجب به ما أوجبه الله تعالى من الرد عند التنازع إلى القرآن ، والسنة . والثالث : أنه قد يحتمل أن يكون قول ابن مسعود علقمة نبيذا شديدا أي خاثرا لفيفا حلوا - فهذا ممكن أيضا . وخبر : عن عيسى بن أبي ليلى أنه مضى إلى فأبصر عنده طلاء شديدا - وهذا لا حجة لهم فيه لأنه عن أنس - وهو سيئ الحفظ - عن أخيه ابن أبي ليلى عيسى ، ويمكن أن يكون أراد بقوله " شديدا " أي خاثرا لفيفا ، وهذه صفة الرب المطبوخ الذي لا يسكر . وروى بعضهم عن أنه أباح المسكر ، ما لم يسكر منه ، ولا يصح هذا عن الحسن بن علي أصلا ، لأنه من رواية الحسن وهو يقبل التلقين كما قلنا عن رجل لم يسمه - ولا يعرف من هو - عن سماك اشرب فإذا رهبت أن تسكر فدعه . ثم لو صح لكان ظاهره اشرب الشراب ما لم يسكر فإذا رهبت أن تشربه فتسكر منه فدعه - هكذا رويناه من طريق الحسن بن علي عن ابن أبي شيبة عن وكيع عن الحسن بن صالح سماك بن حرب عن رجل أنه سأل عن النبيذ ؟ فقال : اشرب فإذا رهبت أن تسكر فدعه . وخبر : عن الحسن بن علي من طريق ابن عمر عبد الملك بن نافع قال : سألت عن نبيذ في سقاء لو نكهته لأخذ مني ؟ فقال : إنما البغي على من أراد البغي ثم ذكر الحديث الذي صدرنا به عن النبي صلى الله عليه وسلم من صبه الماء على النبيذ - ابن عمر وعبد الملك بن نافع قد قدمنا أنه مجهول لا يدرى من هو . وأيضا فليس في هذا اللفظ إباحة لشرب المسكر . ومن طريق عن ابن أبي شيبة مروان بن معاوية عن النضر بن مطرف عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كان ينبذ له في جر ويجعل له فيه عكر - وهذا باطل ، لأن عبد الله بن مسعود النضر مجهول ، ثم هو منقطع . [ ص: 191 ] وعن من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أبي فروة أنه شرب معه نبيذ جر فيه دردي . وعن مثله - وعن أبي وائل ، النخعي والشعبي ، وعن الحسن : أنه كان يجعل في نبيذه عكر ،
وقد خالف هؤلاء : ، ابن سيرين - وصح عن هؤلاء المنع من العكر - وقال وابن المسيب هو : خمر . وأخبار صحاح عن ابن المسيب - : منها : ما رويناه من طريق ابن عمر نا البخاري الحسن بن الصباح نا محمد بن سابق نا عن مالك بن مغول عن نافع رضي الله عنهما قال : لقد حرمت الخمر وما ابن عمر بالمدينة منها شيء . وآخر : من طريق عن عبد الرزاق عقيل عن معقل أن أخبره أن همام بن منبه قال له : أما الخمر فحرام لا سبيل إليها ، وأما ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام . ومن طريق ابن عمر نا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عن أبيه قال : شرب أخي سالم بن عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب وشرب معه أبو سروعة بن عقبة بن الحارث بمصر في خلافة فسكرا فلما أصبحا انطلقا إلى عمر أمير عمرو بن العاص مصر فقالا له : طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه ، فجلدهما ، قالوا : فهذا عمرو بن العاص قد فرق بين الخمر وبين سائر الأشربة المسكرة فلم يجعلها خمرا ، وهذا أخوه عبد الله عبد الرحمن - وله صحبة - وأبو سروعة - وله صحبة - رأوا الحد في السكر من شراب شرباه ، وصح عن وعمرو بن العاص ما قدمنا قبل : حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب . ففرقوا كلهم بين الخمر وبين سائر الأشربة المسكرة فلم يروها خمرا ، وراموا بهذا أن يثبتوا أن الخمر ليست إلا من العنب فقط ؟ قال ابن عباس : وكل هذا عليهم لا لهم ، لأن أبو محمد ، ابن عمر قد أثبتا أن كل مسكر حرام - وهذا خلاف قولهم - وليس في خبر وابن عباس عبد الرحمن ، وأبي سروعة ، شيء يمكن أن يتعلقوا به . [ ص: 192 ] وقد يمكن أن يكونا شربا عصير عنب ظنا أنه لا يسكر فسكرا - وليس فيه شيء يدفع هذا ، فلم يبق لهم متعلق إلا أن يقولوا : إن الخمر هي عصير العنب فقط وما سواها فليس خمرا - فهذا مكان لا منفعة لهم فيه لو صح لهم إذا ثبت تحريم كل مسكر قل أو كثر ، وفي هذا نازعناهم لا في التسمية فقط ، فإذ لم يبق إلا هذا فقط فنحن نوجدهم عن الصحابة رضي الله عنهم أن كل مسكر خمر ، نعم ، وعن وعمرو بن العاص نفسه بأصح من هذه الرواية من طريق ثابتة أن الخمر من غير العنب أيضا - : كما روينا من طريق ابن عمر عن ابن أبي شيبة نا محمد بن بشر - حدثني عبد العزيز هو الدراوردي عن نافع قال : نزل تحريم الخمر وإن ابن عمر بالمدينة خمسة أشربة كلها يدعونها الخمر ما فيها خمر العنب ; فهذا بيان خبرهم بما يبطل تعلقهم به ، فإذا أوجدناهم هذا فقد صح التنازع ، ووجب الرد للقرآن والسنة كما افترض الله تعالى علينا إن كنا مؤمنين . وقالوا أيضا : قد صح عن تحريم السكر وعصير العنب إذا أسكر وإباحة كل ما أسكر من الأنبذة . إبراهيم النخعي