1233 - مسألة :
ولا يجوز ، كمن قال لآخر : أنا أضمن لك ما تستقرضه من فلان ، أو قال له : اقترض من فلان دينارا وأنا أضمنه عنك ، أو قال له : أقرض فلانا دينارا وأنا أضمنه لك - وهو قول ضمان مال لم يجب بعد ابن أبي ليلى ، ومحمد بن الحسن ، والشافعي ، لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل . [ ص: 405 ] ولأن الضمان عقد واجب ، ولا يجوز الواجب في غير واجب ، وهو التزام ما لم يلزم بعد ، وهذا محال وقول متفاسد ، وكل عقد لم يلزم حين التزامه فلا يجوز أن يلزم في ثان ، وفي حين لم يلتزم فيه ، وقد لا يقرضه ما قال له . وأبي سليمان
وقد يموت القائل لذلك قبل أن يقرضه ما أمره بإقراضه . فصح بكل هذا أنه لا يلزم ذلك القول .
فإن قال له : أقرضني كذا وكذا وادفعه إلى فلان ، أو زن عني لفلان كذا وكذا ، أو أنفق ، عني في أمر كذا فما أنفقت فهو علي ، أو ابتع لي أمر كذا - فهذا جائز لازم ، لأنها وكالة وكله بما أمره به .
وأجاز ما ذكرنا بطلانه : ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف ومالك . وعثمان البتي
واحتج لهم بعض الممتحنين بتقليدهم { جيش الأمراء ، فإن مات ، فالأمير زيد بن حارثة ، فإن مات ، فالأمير جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة } . بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى
قال : فكما تجوز المخاطرة في الولايات فهي جائزة في الضمان .
قال : وهذا قياس والقياس كله باطل ، ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل ، لأنه لا نسبة بين الولاية وبين الضمان ، ولا نسبة بين الوكالة وبين الضمان ، لأن الولاية فرض على المسلمين إلى يوم القيامة ، وليس الضمان فرضا - وأما الوكالة فحكم على حياله جاء به النص . أبو محمد
ثم نسألهم عمن قال : أنا أضمن لك ما أقرضته زيدا ثم مات فأقرض المقول له ذلك زيدا ما أمره به ؟ أيلزمونه ذلك بعد موته ؟ فهذا عجب أم لا يلزمونه ؟ فقد تركوا قولهم الفاسد ، ورجعوا إلى الحق ، ولئن لزمه ضمان ذلك في ذمته في حياته ، فهو لازم له في ماله ولا بد بعد موته من رأس ماله .
ونسألهم عمن ضمن كل ما يتداين به زيد إلى انقضاء عمره ؟ فإن ألزموه ذلك كان شنعة من القول ، وإن لم يلزموه تناقضوا .
ونقول لهم : كما لم يجز الغرر والمخاطرة في البيوع ، ولا جاز إصداق ما لم يخلق بعد ، فكذلك لا يجوز ضمان ما لم يلزم بعد . [ ص: 406 ] فهذا أصح من قياسهم على الإمارة ، والوكالة ، والدلائل هاهنا على بطلان قولهم تكثر جدا - وفيما ذكرنا كفاية .