1234 - مسألة :
ولا يجوز أن ، ولا أن يشترط ذلك الضامن في نفسه وفي المضمون عنه ، ولا أن يشترط أن يأخذ المليء منهما عن المعسر ، والحاضر عن الغائب - وهو قول يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيهما شاء بالجميع ، ابن شبرمة . وأبي سليمان
وأجاز هذا الشرط ، شريح ، وابن سيرين ، وعطاء وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى ، وهو قول ، سفيان الثوري ، وأبي حنيفة . ومالك
برهان صحة قولنا - : قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } وهذا شرط لم يأت بإباحته نص فهو باطل . كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
وأيضا : فإنه ضمان لم يستقر عليهما ، ولا على واحد منهما بعينه ، وإنما هو ضمان معلق على أحدهما بغير عينه لا يدري على أيهما يستقر فهو باطل ، لأن ما لم يصح على المرء بعينه حين عقده إياه ، فمن الباطل أن يصح عليه بعد ذلك في حين لم يعقده ولا التزمه - وهذا واضح لا خفاء به - وبالله تعالى التوفيق .