الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1234 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          ولا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيهما شاء بالجميع ، ولا أن يشترط ذلك الضامن في نفسه وفي المضمون عنه ، ولا أن يشترط أن يأخذ المليء منهما عن المعسر ، والحاضر عن الغائب - وهو قول ابن شبرمة ، وأبي سليمان .

                                                                                                                                                                                          وأجاز هذا الشرط شريح ، وابن سيرين ، وعطاء ، وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى ، وهو قول سفيان الثوري ، وأبي حنيفة ، ومالك .

                                                                                                                                                                                          برهان صحة قولنا - : قول النبي صلى الله عليه وسلم : { كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } وهذا شرط لم يأت بإباحته نص فهو باطل .

                                                                                                                                                                                          وأيضا : فإنه ضمان لم يستقر عليهما ، ولا على واحد منهما بعينه ، وإنما هو ضمان معلق على أحدهما بغير عينه لا يدري على أيهما يستقر فهو باطل ، لأن ما لم يصح على المرء بعينه حين عقده إياه ، فمن الباطل أن يصح عليه بعد ذلك في حين لم يعقده ولا التزمه - وهذا واضح لا خفاء به - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية