1235 - مسألة :
فإن فهو بينهم بالحصص لما ذكرنا ، فلو ضمن اثنان فصاعدا حقا على إنسان ، فإن ما كان على كل واحد منهما قد انتقل عنه واستقر على الآخر لا يجوز غير هذا أصلا لما ذكرنا قبل . ابتاع اثنان بيعا أو تداينا دينا على أن كل واحد منهم ضامن عن الآخر
ولأن من الباطل المحال الممتنع أن يكون مال واحد على اثنين فصاعدا يكون كله على كل واحد منهما ، لأنه كان يصير الدرهم درهمين ولا بد ; أو يكون غير لازم لأحدهما بعينه ، ولا لهما جميعا ، وهذا هوس لا يعقل - وبالله تعالى التوفيق .