1252 - مسألة :
ولا على تقاومهما الشيء الذي هما فيه شريكان أصلا كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم من الحيوان ، لكن يجبران على القسمة إن دعا إليها أحدهما ، أو أحدهم ، أو تقسم المنافع بينهما إن كان لا تمكن القسمة ومن دعا إلى البيع قيل له : إن شئت فبع حصتك وإن شئت فأمسك ، وكذلك شريكك إلا أن يكون في ذلك إضاعة للمال بلا شيء من النفع فيباع حينئذ لواحد - كان أو لشريكين - فصاعدا إلا أن يكون اشتركا لتجارة فيجبر على البيع هاهنا خاصة من أباه . ولا يجوز أن يجبر أحد من الشركاء على بيع حصته مع شريكه أو شركائه
برهان ذلك - : قول الله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم }
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
فصح بهذا أنه لا يحل أن يخرج مال أحد عن ملكه بغير تراض منه ، والإجبار على البيع إخراج للمال عن صاحبه إلى من هو حرام عليه بنص القرآن والسنة ، وهذا ظلم لا شك فيه .
فإن قيل : إن ترك أحدهما البيع ضررا بانتقاص قيمة حصة الآخر ؟ قلنا : لا ضرر في ذلك ، بل الضرر كله هو أن يجبر المرء على إخراج ملكه عن يده ، فهذا الضرر هو المحرم ، لا ضرر إنسان بأن لا ينفذ له هواه في مال شريكه .
وقد وافقنا المخالفون هاهنا على أن من له قطعة أرض أو دار صغيرة إلى جنب أرض أو دار لغيره لو بيعتا معا لتضاعفت القيمة لهما ، وإن بيعتا متفرقتين نقصت القيمة : [ ص: 423 ] أنه لا يجبر أحد على ذلك إن أباه ، فمن أين وقع لهم هذا الحكم في المشترك من الأموال دون المقسوم منها ؟ وقولهم هاهنا عار من الأدلة كلها وظلم لا خفاء به .
وأما ما ابتيع للتجارة والبيع فهو شرط قد أباحه القرآن والسنة ، فلا يجوز إبطاله إلا برضا منهما جميعا - وبالله تعالى التوفيق .
ومن عجائب الأقوال : أن الذين يجبرون الشريك على البيع مع شريكه أو على تقاومه حتى يحصل لأحدهما كله لا يرون الشفعة في ذلك فيما عدا الأرض والبناء ، فأوجبوا البيع حيث لم يوجبه الله تعالى ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وأبطلوه حيث أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وهما بيع وبيع .