1323 - مسألة : ومن فإن كانت فيها دالية ، أو شجرة ، لم يجز دخولها في الكراء أصلا - قل خطرها أم كثر ، ظهر حملها أو لم يظهر - طاب أو لم [ ص: 28 ] يطب - : لأنها قبل أن تخلق الثمرة ، وقبل أن تطيب لا يحل فيها عقد أصلا إلا المساقاة فقط وبعد ظهور الطيب لا يجوز فيها إلا البيع ، لا الإجارة ; لأن الإجارة لا تملك بها العين ولا تستهلك أصلا ، والبيع تملك به العين والرقبة ، فهو بيع بثمن مجهول ، وإجارة بثمن مجهول ، فهو حرام من كل جهة ; وهو قول استأجر دارا ، أبي حنيفة ، والشافعي . وأبي سليمان