الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1324 - مسألة : وإجارة المشاع جائزة فيما ينقسم ، وما لا ينقسم من الشريك ومن غير الشريك ، ومع الشريك ودونه - وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وأبي سليمان ، وغيرهم .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو حنيفة : لا تجوز إجارة المشاع - لا ما ينقسم ولا ما لا ينقسم إلا من الشريك وحده ، وقال : لا يجوز رهن المشاع - كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم - لا عند الشريك فيه ولا عند غيره . فإن ارتهن اثنان معا رهنا من واحد جاز ذلك ، وقال : لا تجوز هبة المشاع إن كان مما ينقسم كالدور والأرضين ، ويجوز فيما لا ينقسم كالسيف ، واللؤلؤة ، ونحو ذلك .

                                                                                                                                                                                          وأجاز بيع المشاع - ما انقسم وما لا ينقسم - من الشريك وغير الشريك ولم يجز زفر إجارة المشاع - لا من الشريك ولا من غيره .

                                                                                                                                                                                          وهذه تقاسيم في غاية الفساد والدعوى بالباطل والتناقض بلا دليل أصلا ، ولا نعلمها عن أحد قبل أبي حنيفة ، ولا حجة لهم في ذلك إلا أن قالوا : الانتفاع بالمشاع غير ممكن إلا بالمهايأة ، وفي ذلك انتفاع بحصة شريكه .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : وهذا داخل عليهم في البيع وفي التملك ، ولا فرق ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة ، ولم يخص مشاعا من غير مشاع { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } . و { وما كان ربك نسيا } وقد تم الدين ولله الحمد ، ونحن في غنى عن رأي أبي حنيفة وغيره - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية