1350 - مسألة : 
ومن ساق ساقية ، أو حفر بئرا ، أو عينا  فله ما سقى كما قدمنا . 
ولا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين ، أو بتلك البئر ، أو بتلك الساقية ، أو ذلك النهر ، أو بحيث يجلب شيئا من مائها عنها فقط ، لا حريم لذلك أصلا غير ما ذكرنا ; لأنه إذا ملك تلك الأرض فقد ملك ما فيها من الماء فلا يجوز أخذ ماله بغير حق . 
وروينا من طريق  إسماعيل ابن علية  عن رجل عن  سعيد بن المسيب    . 
ومن طريق محمد بن مسلم الطائفي  عن  يحيى بن سعيد الأنصاري  عن  سعيد بن المسيب  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { حريم البئر المحدثة خمس وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا   } .  [ ص: 82 ] وعن  سعيد بن المسيب  ،  ويحيى بن سعيد الأنصاري  من قولهما مثل ذلك . وعن  أبي هريرة  ، والشعبي  ، والحسن    : حريم البئر أربعون ذراعا لأعطان الإبل ، والغنم . وعن  ابن المسيب    : حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع . 
قال الزهري    : سمعت الناس يقولون : حريم العين خمسمائة ذراع . وعن عكرمة    : حريم ما بين العينين مائتا ذراع - وليس عند  مالك  في ذلك حد . 
وقال  أبو حنيفة    : حريم بئر العطن أربعون ذراعا ، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا من كل جهة إلا أن يكون حبلهما أطول ، وحريم العين خمسمائة ذراع . 
ولا يعلم  لأبي حنيفة  سلفا في قول في بئر الناضح ، وقد خالف المرسل في هذا الحكم . 
وقال  يحيى بن سعيد  في قوله المذكور : هو السنة ، والمالكيون يحتجون في أصابع المرأة بقول  سعيد بن المسيب    : هي السنة - فهلا احتجوا ههنا بقول  يحيى بن سعيد    : هي السنة ؟ 
				
						
						
