1351 - مسألة : وأما الشرب من نهر غير متملك  ، فالحكم أن السقي للأعلى فالأعلى لاحق للأسفل حتى يستوفي الأعلى حاجته ، وحق ذلك أن يغطي وجه الأرض حتى لا تشربه ويرجع للجدار أو السياج ، ثم يطلقه ولا يمسكه أكثر ، وسواء كان الأعلى أحدث ملكا أو إحياء من الأسفل ، أو مساويا له ، أو أقدم منه ، ولا يتملك شرب نهر غير متملك أصلا ، ولا شرب سيل ، وتبطل الدول والقسمة فيها - وإن تقدمت - إلا أن يكون قوم  [ ص: 83 ] حفروا ساقية وبنوها ، فلهم أن يقتسموا ماءها بقدر حصصهم فيها . برهان ذلك - : ما رويناه من طريق أبي داود  نا أبو الوليد - هو الطيالسي    - أنا  الليث - هو ابن سعد    - عن الزهري  عن  عروة بن الزبير  عن  عبد الله بن الزبير  قال { خاصم  الزبير  رجلا في شراج الحرة التي يسقون بها ، فقال الأنصاري   للزبير    : سرح الماء يمر ؟ فأبى عليه  الزبير  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  للزبير    : اسق يا  زبير  ثم أرسل إلى جارك ؟ فغضب الأنصاري  وقال : يا رسول الله إن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : اسق ثم احتبس الماء حتى يرجع إلى الجدر .   } 
				
						
						
