1601 مسألة : ومن فالشفيع أحق به بذلك الثمن إلى ذلك الأجل . باع شقصه بثمن إلى أجل
وقال : إن كان مليا أخذ الشقص بذلك الثمن إلى ذلك الأجل ، وكذلك إن كان معسرا فضمنه مليء وإلا فلا . مالك
وقال : الشافعي : لا يأخذه إلا بالنقد ، فإن أبى قيل له : اصبر ، فإذا جاء الأجل فخذها حينئذ . وأبو حنيفة
قال : احتجوا بأن قالوا : إن البائع لم يرض ذمة الشريك وقد يعسر قبل الأجل . علي
قال : هذا لا شيء ، ونقول لهم : إن كان لم يرض ذمة الشريك فكان ماذا ؟ ومن أين وجب مراعاة رضاه وسخطه ؟ وكذلك أيضا لم يرض معاملته ، وقد يعسر الذي باع منه أيضا ، فالأرزاق مقسومة ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو محمد } موجب له الأخذ بما يبيع به جملة وتفضيله على المشتري فيما اشترى فقط وبالله تعالى التوفيق . فالشريك أحق