[ ص: 420 ] كتاب الإمامة 1773 - مسألة : [ قال  أبو محمد  رضي الله عنه ] لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لإمام بيعة  لما رويناه من طريق  مسلم  قال : نا عبيد الله بن معاذ العنبري  نا أبي قال : نا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب  عن  نافع  قال : قال لي  عمر    " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية   } . 
فإن قيل : قد مات  عمر  رضي الله عنه وجعل الخلافة شورى في ستة نفر : عثمان  ،  وعلي  ،  وعبد الرحمن بن عوف  ،  وسعد بن أبي وقاص  ،  وطلحة  ،  والزبير    - رضي الله عنهم - وأمرهم أن يتشاوروا ثلاثة أيام في أيهم يولى . 
قلنا : نعم ، وليس في هذا خلاف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا ، لأنه رضي الله عنه استخلف أحدهم - وهو الذي يتفقون عليه - فعثمان  هو الخليفة من حين موت  عمر  والناس تلك الثلاثة الأيام بمنزلة من بعد عن بلد الخليفة فلم يعلمه باسمه ولا بعينه إلا بعد مدة فهو معتقد لإمامته وبيعته - وإن لم يعلمه باسمه ولا بنسبه ولا بعينه - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
