1774 - مسألة : ولا تحل الخلافة إلا لرجل من قريش   صليبة ، من ولد فهر بن مالك  من قبل آبائه .  [ ص: 421 ] 
ولا تحل لغير بالغ - وإن كان قرشيا - ولا لحليف لهم ، ولا لمولى لهم ، ولا لمن أمه منهم وأبوه من غيرهم - : روينا من طريق  مسلم  نا  أحمد بن يونس  قال : نا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر  عن أبيه قال : قال  عبد الله بن عمر  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان   } . 
ومن طريق  البخاري  ، نا  أبو اليمان  أنا  شعيب - هو ابن أبي حمزة  عن الزهري    : أن  محمد بن جبير بن مطعم  كان يحدث عن  معاوية  أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن هذا الأمر في قريش  لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين   } . 
قال  أبو محمد    : حديث  ابن عمر  أعم من حديث  معاوية  ، وهذان الخبران - وإن كانا بلفظ الخبر - فهما أمر صحيح مؤكد ، إذ لو جاز أن يوجد الأمر في غير قريش  لكان تكذيبا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر ممن أجازه . 
فصح أن من تسمى بالأمر والخلافة من غير قريش   فليس خليفة ، ولا إماما ولا من أولي الأمر ، ولا أمر له - : فهو فاسق عاص لله تعالى ، هو وكل من ساعده أو رضي أمره ، لتعديهم حدود الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ومن كان حليفا أو مولى أو أبوه من غير قريش    : فإنه ليس من قريش بيقين الحس وإنما نسب إليهم لاستضافته إليهم ، وإذ ليس من قريش  على الحقيقة ، ولا على جهة ، ولا على الإطلاق ، فلا حق له في الأمر . 
وأما من لم يبلغ ، والمرأة ، فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، { رفع القلم عن ثلاث   } " فذكر { الصبي حتى يبلغ   } . 
ولأن عقود الإسلام إلى الخليفة - ولا عقد لغلام لم يبلغ ولا عقد عليه . 
وقد حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور  نا وهيب بن مسرة  نا  ابن وضاح  نا  أبو بكر بن أبي شيبة   [ ص: 422 ] عن  أبي داود الطيالسي  عن عيينة بن عبد الرحمن  عن أبيه عن  أبي بكرة  قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : { لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة    } " 
				
						
						
