[ ص: 529 ] مسألة : وشهادة ولد الزنى  جائزة في الزنى وغيره ، ويلي القضاء ، وهو كغيره من المسلمين . 
ولا يخلو أن يكون عدلا فيقبل ، فيكون كسائر العدول ، أو غير عدل فلا يقبل في شيء أصلا . 
ولا نص في التفريق بينه وبين غيره - وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأحمد  ، وإسحاق  ،  وأبي سليمان    - وهو قول الحسن  ، والشعبي  ،  وعطاء بن أبي رباح  ، والزهري    - وروي عن  ابن عباس    . 
وروي عن  نافع    : لا تجوز شهادته ، وقال  مالك  ،  والليث    : يقبل في كل شيء إلا في الزنى - وهذا فرق لا نعرفه عن أحد قبلهما - قال الله عز وجل : { فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم    } وإذا كانوا إخواننا في الدين فلهم ما لنا وعليهم ما علينا . 
فإن قيل : قد جاء " ولد الزنا شر الثلاثة " . 
فقلنا : هذا عليكم لأنكم تقبلونه فيما عدا الزنى ، ومعنى هذا الخبر عندنا : أنه في إنسان بعينه للآية التي ذكرنا ، ولأنه قد كان فيمن لا يعرف أبوه ، ومن لا يعدله جميع أهل الأرض ، من حين انقراض عصر الصحابة - رضي الله عنهم - إلى يوم القيامة - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
