[ ص: 116 ] مسألة : ; وسواء خاف طالبا له بحق أو بغير حق ; أو خاف نارا ، أو سيلا ، أو حيوانا عاديا ، أو مطرا ، أو فوت رفقة ، أو تأخرا عن بلوغ محله ، أو غير ذلك - ; لقول الله تعالى : { ولا يحل لأحد أن يصلي الفرض راكبا ولا ماشيا إلا في حال الخوف فقط فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة } فلم يفسح تعالى في الصلاة راكبا أو راجلا ماشيا إلا لمن خاف ; ولم يخص عز وجل خوفا من خوف ; فلا يجوز تخصيصه أصلا .
والعجب أن المالكيين منعوا من الصلاة كذلك إلا من خاف طالبا ، وهم يقولون في قطاع الطريق المفسدين في الأرض : إن مباحا لهم أكل الميتة والمحرمات في حال تماديهم على قطع الطريق وقتل المسلمين فيها فخصوا ما عم الله تعالى بلا دليل ، وأتوا إلى قوله تعالى : { فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم } ، وإلى قوله تعالى : { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } فقالوا : نعم ، ومن اضطر متجانفا لإثم وباغيا وعاديا ، وهذا عظيم جدا ؟ .
وأما فإنه أجاز القصر للمسافر في معصية ; فيلزمه أن يكون هذا مثله ; إذ هو من أصحاب القياس ، وأما نحن فما اتبعنا إلا النص فقط ، وبالله تعالى التوفيق . أبو حنيفة