301 - مسألة : فهو جائز ، ولا تبطل صلاته بذلك ، وكذلك المحاربة للظالم ، وإطفاء النار العادية ، وإنقاذ المسلم ، وفتح الباب ; قل ذلك العمل أم كثر ؟ . وما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك
بطلت صلاته بذلك قل ذلك العمل أم كثر ؟ . وكل ما تعمد المرء عمله في صلاته مما لم يبح له عمله فيها
[ ص: 117 ] : فصلاته تامة ، وليس عليه إلا سجود السهو فقط ; قل ذلك العمل أم كثر ؟ . وكل ما فعله المرء ناسيا في صلاته ما لم يبح له فعله
وقال : لا يجوز لأحد أن يصلي وهو يقاتل ; لكن يدعون الصلاة ، وإن خرج وقتها ، وإن ذهبت صلاتان أو أكثر ; فإذا ذهب القتال قضوها ؟ . أبو حنيفة
ورأى أن ; كما يبطله العمد ، ورأى الكلام ناسيا يبطل الصلاة . السلام من الصلاة عمدا يبطلها قبل وقت وجوبه ، فإن كان بالنسيان لم تبطل به الصلاة
قال : فلو كرهت ذلك ، ولا تبطل صلاته بذلك ; فلو أراد مريد أن يمر بين يدي المصلي فقال المصلي : سبحان الله أو أشار بيده ; ليرده بطلت صلاته . قال له قائل كلاما ؟ فقال له المصلي : سبحان الله
فلو بطلت صلاته . عطس المصلي فقال : الحمد لله ، وحرك بذلك لسانه
؟ ، ورأى ومن دعا لإنسان أو عليه فسماه بطلت صلاته لا تبطل به الصلاة ، ولكن تبطل به الطهارة فقط ؟ . الحدث بالغلبة - من الغائط والبول -
ورأى ; وحد بعض أصحابه ذلك بمقدار الحمصة . من أخرج من بين أسنانه طعاما بلسانه فابتلعه عامدا : أن صلاته تامة
قال : وإن بنى ، فإن بدأها نازلا ثم خاف فركب بطلت صلاته ؟ . بدأ الصلاة راكبا ثم أمن فنزل
[ ص: 118 ] ورأى لا تبطل به الصلاة ، ورأى قتل القملة والبرغوث في الصلاة يبطل الصلاة . النفخ في الصلاة
ورأى سائر . الأعمال التي تبطل الصلاة بالعمد تبطلها بالنسيان ؟
ورأى : مالك : كل ذلك يبطل الصلاة بالعمد ، بعض ذلك يحد فيه بطلان الصلاة بالكثير من ذلك دون القليل ، وبعضه بالقليل وبالكثير . الكلام ، والسلام ، والعمل
ورأى أيضا : الكلام ، والعمل ، والسلام ، بالنسيان لا يبطل شيء منه الصلاة ; فإن كثر بالنسيان بطلت به الصلاة ، واختلف عنه في النفخ هل تبطل به الصلاة أم لا ؟ .
ورأى أن المصلي إذا بلغ في صلاته مما بين أسنانه الحبة ونحوها عمدا فصلاته تامة فإن كان أكثر من ذلك بطلت صلاته .
ولم ير التسبيح للعارض بغرض يبطل الصلاة ، وكره قول المصلي إذا عطس : " الحمد لله " ولم تبطل صلاته بذلك ؟ .
وكره ، ولم يرها تبطل ، وإن تعمد ذلك . قتل البرغوث والقملة في الصلاة
وأجاز ، ولم يرها تبطل بذلك ، وأمر المحارب أن يصلي إيماء ، فإن ابتدأ الصلاة راكبا لخوف ثم أمن فنزل ، أو ابتدأها نازلا ثم خاف فركب - : بنى في كل ذلك ، وصلاته تامة . للمصلي رمي العصفور في الصلاة
وقال : إن الشافعي ، فله أن يضرب الضربة ويطعن الطعنة ، فإن تابع الضرب والطعن بطلت صلاته ، فإن صلى مبتدئا للصلاة وهو راكب ثم أمن فنزل بنى على صلاته ; إلا أن يحول وجهه عن القبلة فتبطل صلاته . اضطر المحارب إلى القتال
[ ص: 119 ] فإن بدأ الصلاة نازلا ثم حدث خوف فركب بطلت صلاته وابتدأها ؟ قال : ومن خرج من بين أسنانه طعام يجري مجرى الريق فابتلعه ، ولم يملك غير ذلك فصلاته تامة ; فإن مضغه بطلت صلاته ، ولم ير التسبيح ولا التصفيق ينقصان الصلاة .
ورأى مباحا ، وكل عمل خفيف جاء بمثله أثر لم يقطعها ، ورأى قتل الحية والعقرب في الصلاة . العمل الكثير والمشي الكثير بالنسيان يبطل الصلاة ؟
قال : وهذه كلها أقوال متناقضة متخاذلة بلا برهان ، وأعجب ذلك الفرق بين العمل القليل والكثير بلا دليل . علي
ثم ما هو القليل ، وما هو الكثير ؟ وقد علمنا أنه لا قليل إلا ، وهو كثير بالإضافة إلى ما هو أقل منه ، ولا كثير إلا ، وهو قليل بالإضافة إلى ما هو أكثر منه ; وكل ذلك رأي فاسد بلا برهان ، لا من قرآن ولا من سنة ، لا صحيحة ولا سقيمة ، ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ولا احتياط ولا رأي يصح .
فمن الأشياء المباحة في الصلاة : الالتفات لمن أحس بشيء ؟ .
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا عبد الله بن مسلمة عن عن مالك أبي حازم بن دينار عن قال : { سهل بن سعد بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر قال : أتصلي بالناس فأقيم ؟ قال : نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 120 ] والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن امكث مكانك ؟ فرفع أبو بكر يديه فحمد الله - عز وجل - على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ، فلما انصرف قال : يا أبا بكر ، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ قال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح ؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح ; فإنه إذا سبح التفت إليه } . ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
وبه إلى أبي داود : حدثنا عمرو بن عون أنا عن حماد بن زيد أبي حازم بن دينار عن - فذكر هذا الحديث نفسه ، وفي آخره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { سهل بن سعد } . إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء
ففي هذا الحديث : إباحة التسبيح على كل حال ، وإباحة حمد الله تعالى على كل حال : وبطلان قول من منع من ذلك ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أبا بكر وراءه يحمد الله [ ص: 121 ] تعالى رافعا يديه على ما من به عليه ; فلم تبطل بذلك صلاته ؟ .
وفيه : أن التصفيق نهى عنه الرجال ، وأمر به النساء فيما نابهن في الصلاة ; فإن بطلت صلاته ; لأنه فعل في صلاته ما نهى عنه ; فلم يصل كما أمر . صفق الرجل في صلاته عالما بالنهي
وإن فلم تنه عن التسبيح ; بل هو ذكر لله تعالى حسن ، وإن صفحت فحسن ; فإن كان ذلك عبثا ولغير نائب ; فهو عمل في الصلاة نهينا عنه ، ومن فعل في صلاته ما لم يبح له فلم يصل كما أمر ؟ . سبحت المرأة
وفيه : إباحة الالتفات للنائب ينوب في الصلاة ; فمن التفت عبثا لغير نائب بطلت صلاته ; لأنه فعل ما لم يبح له ؟ .
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا أنا سويد بن نصر - عن عبد الله هو ابن المبارك - عن يونس هو ابن يزيد الزهري قال : سمعت يحدثنا في مجلس أبا الأحوص ، سعيد بن المسيب جالس : أنه سمع وابن المسيب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبا ذر } . لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي ثنا ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن { مسروق قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة ؟ فقال : اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة عائشة } . عن
قال : من صرف الله تعالى وجهه عنه في الصلاة فقد تركه ولم يرض عمله ، [ ص: 122 ] وإذا لم يرض عمله فهو غير مقبول بلا شك . علي
وقد أيقنا أن الالتفات الذي نهى الله تعالى عنه وسخطه هو غير الالتفات الذي أمر به ؟ ، وعلمنا أن ، وإذا لم يتمها فلم يصل . من اختلس الشيطان بعض صلاته فلم يتمها
وروينا عن عن وكيع المعلى بن عرفان عن أبي وائل عن : لا يقطع الصلاة الالتفات ؟ . ابن مسعود
وعن عن حماد بن سلمة خالد الحذاء عن عن أبي قلابة : لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد بوجهه ما لم يلتفت أو يحدث - يعني في الصلاة ، ومن طريق ابن مسعود عن وكيع عن سفيان الثوري آدم بن علي عن : يدعى قوم يوم القيامة " المنقوصين " الذين ينقص أحدهم صلاته ، ووضوءه ، والتفاته . ابن عمر
وعن عن وكيع عن سفيان الثوري حميد الأعرج عن قال : أربع من لم تكن في صلاته تمت صلاته ، فذكر منها : الالتفات ، والإشارة باليد ، وبالرأس للحاجة ، والاستماع إلى ما يأتيه ، وهو في صلاته لحاجة في دينه أو دنياه - فكل هذا مباح في الصلاة . مجاهد
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثني مسلم بن الحجاج حرملة بن يحيى ثنا أخبرنا عبد الله بن وهب - عن عمرو هو ابن الحارث - عن بكير هو ابن الأشج كريب هو مولى ابن عباس [ ص: 123 ] أن أخبرته قالت { أم سلمة : يا رسول الله ، سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين ، وأراك تصليهما ، فإن أشار بيده فاستأخري عنه ؟ ففعلت الجارية ؟ فأشار بيده فاستأخرت عنه ; فلما انصرف قال : يا أم سلمة بنت أبي أمية ، سألت عن الركعتين بعد العصر ؟ } وذكرت الحديث . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما - يعني الركعتين بعد العصر - ثم رأيته يصليهما ، فأرسلت إليه الجارية فقلت : قومي بجنبه فقولي : تقول
وقد ذكرنا قبل { } إشارته عليه السلام بيده إذ صلى وهو جالس إلى المصلين وراءه قياما ينهاهم عن القيام جائزة . ، والإشارة برد السلام باليد والرأس في الصلاة
كما حدثنا حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا ثنا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن { أنس بن مالك } وهذا عموم في كل ما ناب ؟ . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة
[ ص: 124 ] حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا ثنا قتيبة عن الليث هو ابن سعد { أبي الزبير : أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فسلمت عليه فأشار إلي ; فلما فرغ دعاني وقال : إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي جابر } . عن
حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي الحميدي ثنا ثنا سفيان بن عيينة قال : قال زيد بن أسلم : { ابن عمر بني عمرو بن عوف بقباء ليصلي فيه ، فدخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه ; فسألت وكان معه : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ؟ قال : كان يشير إليهم صهيبا } . ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ثنا ابن السليم الأعرابي ثنا أبو داود ثنا : أن قتيبة حدثهم عن الليث بن سعد بكير عن نابل صاحب العباء عن عن { ابن عمر قال : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة ؟ صهيب } .
[ ص: 125 ] قال : قال بعض الناس : لعل هذه الإشارة نهي لهم ؟ ; قال علي : هذا الكذب إذ لو كان كذلك لنهاهم إثر فراغه - : وروينا عن علي عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني قال : رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحدهم ليشهد على الشهادة وهو قائم يصلي ؟ . أبي رافع
وعن عن حماد بن سلمة عن قتادة معاذة العدوية : أن أم المؤمنين كانت تأمر خادمها أن تقسم المرقة ، فتمر بها ، وهي في الصلاة فتشير إليها : أن زيدي ; وتأمر بالشيء للمسكين تومئ به ، وهي في الصلاة ؟ . عائشة
وعن عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش قال : رأيت خيثمة بن عبد الرحمن يشير إلى أول رجل في الصف - ورأى خللا : أن تقدم ؟ . ابن عمر
وعن عن أبيه عن وكيع عاصم الأحول عن معاذة العدوية : أن عائشة أم المؤمنين أومأت وهي في الصلاة إلى نسوة : أن كلن ؟ .
وعن عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري محمد بن أبي ليلى عن عن الحكم بن عتيبة قال : إني لأعدها للرجل عندي يدا أن يعدلني في الصلاة . عبد الرحمن بن أبي ليلى
وبه إلى عن عبد الرزاق : قلت ابن جريج : يمر بي إنسان فأقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا - : فيقبل ; فأقول له بيدي : أين تذهب ؟ فيقول : إلى كذا كذا - وأنا في المكتوبة ، هل انقطعت صلاتي ؟ قال : لا ، ولكن أكرهه ، قلت : [ ص: 126 ] فاسجد للسهو ؟ قال : لا . لعطاء
وعن عن حماد بن سلمة عن عاصم معاذة العدوية عن عائشة أم المؤمنين : أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمار ، فأشارت إلى الملحفة فناولتها ، وكان عندها نسوة فأومأت إليهن بشيء من طعام بيدها - تعني وهي تصلي .
وعن عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني أبي رافع قال : { كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ، فيشهدانه على الشهادة ، فيصغي لها سمعه ، فإذا فرغا يومئ برأسه أي : نعم ؟ } .
وعن عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أن نافع قال : إذا كان أحدكم في الصلاة فسلم عليه ؟ فلا يتكلمن ، وليشر إشارة ؟ فإن ذلك رده ؟ . ابن عمر
فإن ذكر ذاكر قوله عليه السلام : { } . لا غرار في صلاة ولا تسليم
قيل : ليس هذا نهيا عن رد السلام في الصلاة بالإشارة ; ولا يفهم هذا من هذا [ ص: 127 ] اللفظ ، والدعوى مردودة إلا ببرهان ؟ .