[ ص: 159 ] باب الأذان 314 - مسألة : فقط ، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار أو من العلو ويصعد مؤذن آخر ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في الأذان ، ولا بد لها من أذان ثان بعد الفجر ، ولا يجزئ الأذان الذي كان قبل الفجر ; لأنه أذان سحور ، لا أذان للصلاة . ولا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح
ولا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذي ذكرنا ، فروينا من طريق عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي إسماعيل بن مسلم ، قلت : يا للحسن البصري ، الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس ؟ فغضب ، وقال علوج فراغ لو أدركهم أبا سعيد لأوجع جنوبهم من أذن قبل الفجر فإنما صلى أهل ذلك المسجد بإقامة لا أذان فيه . عمر بن الخطاب
وبه إلى : عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري الحسن بن عمرو عن فضيل عن : أنه كان يكره أن يؤذن قبل الفجر . إبراهيم النخعي
[ ص: 160 ] وعن عن وكيع شريك عن علي بن علي عن قال : سمع إبراهيم النخعي مؤذنا بليل فقال : لقد خالف هذا سنة من سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نام على فراشه لكان خيرا له ؟ ومن طريق علقمة بن قيس زبيد اليامي عن قال : كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا له : اتق الله ، وأعد أذانك قال إبراهيم النخعي : هذه حكاية عن الصحابة رضي الله عنهم ، وأكابر التابعين - : روينا من طريق علي أبي داود : ثنا أيوب بن منصور ثنا عن شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد عن مؤذن نافع مولى ابن عمر يقال له : لعمر بن الخطاب مسروح ، أذن قبل الصبح فأمره بأن ينادي : ألا إن العبد نام . ومن طريق عمر عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي قال قلت الأسود بن يزيد لعائشة أم المؤمنين : متى توترين ؟ قالت : بين الأذان والإقامة ، وما كانوا يؤذنون حتى يصبحوا .
ومن طريق : ثنا يحيى بن سعيد القطان أخبرني عبيد الله بن عمر قال : ما كانوا يؤذنون حتى يطلع الفجر فهذه أقوال أئمة أهل نافع المدينة : ، عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين ، ، وغيرهم ، وهم أولى بالاتباع ممن جاء بعدهم فوجد عملا لا يدرى أصله ، ولا يجوز فيه دعوى نقل التواتر عن مثله أصلا ; لأن الروايات عن هؤلاء الثقات مبطلة لهذه [ ص: 161 ] الدعوى التي لا تصح ; ولا يعجز عنها أحد ؟ . ونافع
والذي ذكرنا هو قول ، أبي حنيفة ، وقال وسفيان الثوري مالك والأوزاعي : يؤذن لصلاة الصبح بليل ، ولا يؤذن لغيرها إلا بعد دخول الوقت . والشافعي
[ قال : احتج هؤلاء بالأخبار الثابتة من أن علي كان يؤذن بليل ] قال بلالا : وهذا حق ، إلا أنه كما ذكرنا من أنه لم يكن أذان الصلاة ، ولا قبل الفجر بليل طويل ، وكان يؤذن آخر بعد طلوع الفجر . علي
برهان ذلك - : ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير بن معاوية سليمان التيمي عن عن أبي عثمان النهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن مسعود من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ، وينبه نائمكم بلال } . لا يمنعن أحدكم أذان
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا ثنا يعقوب بن إبراهيم عن حفص عن عبيد الله بن عمر ] عن القاسم بن محمد بن أبي بكر [ الصديق قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عائشة أم المؤمنين فكلوا [ ص: 162 ] واشربوا حتى يؤذن بلال ؟ قلت : ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا ابن أم مكتوم } . إذا أذن
وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ثنا ابن الأعرابي أبو داود موسى بن إسماعيل ثنا عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع قال : { ابن عمر أذن قبل طلوع الفجر ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي : ألا إن العبد نام ، ألا إن العبد نام ، فرجع فنادى : ألا إن العبد نام بلالا } ؟ . إن
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري ثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر حميد عن { أنس } . قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغير بنا حتى يصبح وينظر ، فإن سمع أذانا كف عنهم ، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم : فصح أن الأذان للصلاة لا يجوز أن يكون قبل الفجر . علي
ورويناه أيضا من طريق حفصة ، : أمي المؤمنين ، فصار نقل تواتر يوجب العلم . وعائشة
وعن مالك بن الحويرث ، وسلمة الجرمي مسندا أيضا ، ولم يأت قط في شيء من الآثار التي احتجوا بها ، ولا غيرها أنه عليه السلام اكتفى بذلك الأذان لصلاة الصبح ; بل في كلها ، وفي غيرها أنه كان هنالك أذان آخر بعد الفجر ، والقوم أصحاب قياس بزعمهم ، ومن كبارهم من يقول : إن القياس أولى من خبر الواحد .
وها هنا تركوا قياس الأذان للفجر على الأذان لسائر الصلوات ، ولم يتعلقوا بخبر [ ص: 163 ] أصلا - لا صحيح ولا سقيم - في أن ذلك الأذان يجزئ عن آخر لصلاة الصبح .
قال : ويقال لمن رأى أن الأذان لصلاة الصبح يجزئ قبل الفجر : أخبرنا عن أول الوقت الذي يجزئ فيه الأذان لها من الليل ؟ فإن لم يجدوا حدا في ذلك لزمهم أن يجزئ إثر غروب الشمس ; لأنه ليل بلا شك ، وهم لا يقولون بهذا ؟ فإن قالوا : أول علي هو إثر نصف الليل الأول ؟ أو قالوا : [ هو ] في أول الثلث الآخر من الليل ؟ . الأوقات التي يجزئ فيها الأذان لصلاة الصبح من الليل
قلنا لهم : هذه دعوى مفتقرة إلى دليل ، ومثل هذا لا يحل القول به على الله تعالى في دينه وهم يقولون : إن وقت صلاة العتمة يمتد إلى وقت طلوع الفجر ، ويرون للحائض تطهر قبل الفجر أن تصلي العشاء الآخرة والمغرب ، فقد أجازوا الأذان لصلاة الصبح في وقت صلاة العتمة ، فمن أين لهم أن يخصوا بذلك [ بعض ] وقت [ صلاة ] العتمة دون جميع وقتها ؟ نعم ووقت صلاة المغرب أيضا ؟ .
فإن قالوا : لا نجيز ذلك إلا في آخر الليل ؟ قيل لهم : ومن أين لكم هذا ؟ وليس هذا في شيء من الأخبار إلا الخبر الذي أخذنا به ، وهو الذي فيه تحديد وقت ذلك الأذان ، وبالله تعالى التوفيق .