315 - مسألة : ، سواء كانت في وقتها ، أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان ، متى قضيت ، السفر والحضر سواء في كل ذلك ، فإن صلى شيئا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم ، حاشا الظهر والعصر ولا تجزئ صلاة فريضة في جماعة - اثنين فصاعدا - إلا بأذان [ ص: 164 ] وإقامة بعرفة ، والمغرب والعتمة بمزدلفة ; فإنهما يجمعان بأذان لكل صلاة ، وإقامة للصلاتين معا للأثر في ذلك .
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري ثنا محمد بن المثنى - ثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب هو السختياني ثنا أبي قلابة مالك بن الحويرث قال { } . أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ، وفيه : أنه عليه السلام قال لهم : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ، وصلوا كما رأيتموني أصلي ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم
ورويناه أيضا بإسناد في غاية الصحة من طريق عن حماد بن زيد أن أيوب السختياني أخبره عن أبيه ، وكان وافد قومه على النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : { عمرو بن سلمة الجرمي } . صلوا صلاة كذا [ في حين كذا ] وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكثركم قرآنا
[ ص: 165 ] قال : فصح بهذين الخبرين وجوب الأذان ولا بد ، وأنه لا يكون إلا بعد حضور الصلاة في وقتها ، عموما لكل صلاة ، ودخلت الإقامة في هذا الأمر . علي
كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ابن علية هو إسماعيل عن عن الجريري عن عبد الله بن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عبد الله بن مغفل } . بين كل أذانين صلاة لمن شاء
، وأيضا فقد صح { بأن يوتر الإقامة بلالا } كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ؟ . أنه عليه السلام أمر
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري ثنا محمد بن يوسف هو الفريابي - عن سفيان هو الثوري خالد الحذاء عن عن أبي قلابة مالك بن الحويرث قال : { } . أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما
فإن قيل : إنما هذا في السفر ؟ قلنا : لا ، بل في الخروج ، وهذا يقتضي الخروج من عنده عليه السلام لشأنهما ، وهذا كله عموم لكل صلاة فرض مقضية - كما ذكرنا - أو غير مقضية .
وقد جاء في هذا أيضا بيان يرفع التمويه والإيهام كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي ثنا ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا ابن أبي ذئب سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : { الخندق ، [ ص: 166 ] قال : وذلك قبل أن ينزل في القتال [ ما نزل ] فأنزل الله تعالى : { وكفى الله المؤمنين القتال } فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن للظهر فصلاها في وقتها ; ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها ؟ بلالا } قال شغلنا المشركون عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس يوم : وهذا الخبر زائد على كل خبر ورد في هذه القصة ، والأخذ بالزيادة واجب . علي
وروينا عن عن عبد الرزاق : قلت ابن جريج : صليت لنفسي الصلاة فنسيت أن أقيم لها ؟ قال : عد لصلاتك أقم لها ثم أعد ، ومن طريق لعطاء : ثنا محمد بن المثنى ابن فضيل عن عن ليث بن أبي سليم قال : إذا نسيت الإقامة في السفر فأعد الصلاة . مجاهد
وممن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا : ، وأصحابه ، وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضا حجة أصلا " ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا ، وأموالهم وسبيهم - : لكفى في وجوب فرض ذلك - ، وهو إجماع متيقن من جميع من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم بلا شك ; فهذا هو الإجماع المقطوع على صحته لا الدعاوى الكاذبة التي لا يعجز أحد عن ادعائها ، إذا لم يردعه عن ذلك ورع أو حياء - وبالله تعالى التوفيق . أبو سليمان