317 - مسألة : ، وهذا لا خلاف فيه . ولا يلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة
ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال ، وهذا ما لا خلاف فيه ، وأيضا فإن النص قد جاء بأن . المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه
على ما نذكر بعد هذا في بابه إن شاء الله تعالى ، مع قوله عليه السلام { الإمام جنة } وحكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل ولا بد في الصلاة ، وأن على ما نذكر إن شاء الله تعالى في مواضعه - ومن هذه النصوص يثبت بطلان الإمام يقف أمام المأمومين لا بد أو مع المأموم في صف واحد يقينا إمامة المرأة للرجل ، وللرجال