320 - مسألة : ; فإن أذن ، وأقمن فحسن . ولا أذان على النساء ولا إقامة
برهان ذلك - : أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان إنما هو لمن افترض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة ، بقوله عليه السلام : { } وليس النساء ممن أمرن بذلك ، فإذا هو قد صح فالأذان ذكر الله تعالى ، والإقامة كذلك ; فهما في وقتهما فعل حسن . فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم
[ ص: 170 ] وروينا عن عن ابن جريج : تقيم المرأة لنفسها ، وقال عطاء : كانت طاوس عائشة أم المؤمنين تؤذن وتقيم .