333 - مسألة : فإن كان برد شديد أو مطر رش فصاعدا ; فيجب أن يزيد المؤذن في أذانه  بعد " حي على الفلاح " أو بعد ذلك " ألا صلوا في الرحال " . 
وهذا الحكم واحد في الحضر والسفر - : حدثنا حمام  ثنا  ابن مفرج  ثنا  ابن الأعرابي  ثنا الدبري  ثنا  عبد الرزاق  عن  سفيان بن عيينة  عن  أيوب السختياني  عن  نافع  عن  ابن عمر    : أنه أذن بضجنان  بين مكة  والمدينة  فقال " صلوا في الرحال " . 
ثم قال  ابن عمر    { كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة أو ذات الريح أن يقول : صلوا في الرحال   } . 
حدثنا حمام  ثنا عباس بن أصبغ  ثنا  ابن أيمن  ثنا بكر بن حماد  ثنا مسدد  ثنا  حماد هو ابن زيد    - عن  أيوب السختياني  ، وعاصم الأحول  ،  وعبد الحميد صاحب الزيادي  ، كلهم : عن عبد الله بن الحارث  قال : { خطبنا  ابن عباس  في يوم ذي ردغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال ؟ فنظر القوم بعضهم إلى بعض . فقال لهم : كأنكم أنكرتم هذا قد فعل هذا من هو خير مني ، وإنها لعزيمة   } وهو قول أصحابنا . 
				
						
						
