385 - مسألة : كون الكلب بين يديه ، مارا أو غير مار ، صغيرا أو كبيرا ، حيا أو ميتا ، أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضا ، وكون المرأة بين يدي الرجل ، مارة أو غير مارة ، صغيرة أو كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط ، فلا تقطع الصلاة حينئذ ، ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض فإن كان بين يدي المصلي شيء مرتفع بقدر الذراع - وهو قدر مؤخرة الرحل المعهودة عند ويقطع صلاة المصلي العرب ولا نبالي بغلظها - لم يضر صلاته كل ما كان وراء السترة مما ذكرنا ، ولا ما كان من كل ذلك فوق السترة . لم تبطل صلاته ، وسواء علم المصلي بذلك أو لم يعلم برهان ذلك - : ما حدثناه ومن حمل صبية صغيرة على عنقه في الصلاة عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج - ثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه المخزومي هو أبو هشام المغيرة بن سلمة - ثنا [ ص: 321 ] ثنا عبد الواحد بن زياد عبيد الله عبد الله بن الأصم ثنا عن يزيد بن الأصم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . حدثنا يقطع الصلاة المرأة ، والحمار ، والكلب ، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري مسدد ثنا عن يحيى بن سعيد القطان - عن عبيد الله هو ابن عمر عن نافع قال { عبد الله بن عمر } . وقد روينا أيضا من طريق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها عن شعبة عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أنس } . فإن قيل : فقد رويتم من طريق يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي ذر } قلنا : نعم ، وحديث إذا قام أحدكم فصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته : الحمار والمرأة ، والكلب الأسود أبي هريرة فيهما زيادة على حديث وأنس ، والزيادة [ ص: 322 ] الواردة في الدين عن الله عز وجل فرض قبولها ، ومن فعل هذا فقد أخذ بحديث أبي ذر ولم يخالفه ; لأنه ليس في حديث أبي ذر إلا ذكر الأسود فقط ، ومن اقتصر على ما في حديث أبي ذر فقد خالف رواية أبي ذر أبي هريرة ، وهذا لا يحل . وأما كون المرأة معترضة لا تقطع الصلاة ; فإن وأنس عبد الله بن يوسف حدثنا قال : ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن علي مسلم الحجاج ثنا ثنا أبي ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا الأعمش إبراهيم هو النخعي - ومسلم هو أبو الضحى - كلاهما عن { مسروق والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه عائشة } قال عن : فقد فرقت أم المؤمنين بين حال جلوسها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فأخبرت بأنه أذى له ، وبين اضطجاعها بين يديه وهو يصلي فلم تره أذى ، وهذا نص قولنا ، ولله الحمد وقد ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا علي على عنقه فاستثنينا ما استثناه النص ، وأبقينا ما أبقاه النص . [ ص: 323 ] وقد قال بهذا جماعة من السلف . روينا من طريق أمامة بنت أبي العاص الحجاج بن المنهال ثنا عن سفيان بن عيينة عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع قال : يقطع الصلاة : الكلب ، والمرأة ومن طريق ابن عباس ثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة : سمعت قتادة يقول قال جابر بن زيد : يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة . وهذان سندان لا يوجد أصح منهما ومن طريق ابن عباس عن شعبة عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن قال : يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة . ومن طريق أنس بن مالك الحجاج بن المنهال ثنا عن حماد بن سلمة حميد عن قال : كنت أصلي إلى جنب بكر بن عبد الله المزني فدخل بيني وبينه - يريد جروا - فمر بين يدي فقال لي ابن عمر : أما أنت فأعد الصلاة ; وأما أنا فلا أعيد ; لأنه لم يمر بين يدي ومن طريق ابن عمر عن يحيى بن سعيد القطان سليمان التيمي عن : أن جروا مر بين يدي بكر بن عبد الله المزني فقطع عليه صلاته وهذا أيضا أصح إسناد يكون ومن طريق ابن عمر : حدثنا علي بن المديني معاذ بن هشام الدستوائي ثنا أبي عن عن قتادة زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عامر عن قال : يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة ومن طريق أبي هريرة حدثني عبد الله بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عبد الله بن الصامت قال : صلى الحكم بن عمرو الغفاري بالناس في سفر وبين يديه سترة ، فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة [ ص: 324 ] ومن طريق عن حماد بن سلمة حميد عن الحسن بن مسلم المكي عن عن صفية بنت شيبة عائشة أم المؤمنين قالت : جعلتمونا بمنزلة الكلب ، والحمار ; وإنما يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والسنور ومن طريق عن سفيان بن عيينة الزهري عن سالم أن قال : يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار وهو قول عبد الله بن عباس ، عطاء ، إلا أنهما خصا : الكلب الأسود ، والمرأة الحائض وعن وابن جريج عكرمة : يقطع الصلاة : الكلب ، والمرأة الحائض ومن طريق عن شعبة زياد بن فياض قال : سمعت - هو صاحب أبا الأحوص - يقول : يقطع الصلاة : الكلب ، والمرأة ، والحمار . وقال ابن مسعود : يقطع الصلاة : الكلب الأسود ، والحمار ، والمرأة إلا أن تكون مضطجعة قال أحمد بن حنبل : وقال علي ، أبو حنيفة ، ومالك : لا يقطع الصلاة شيء من هذا كله وما نعلم لهم حجة إلا حديث والشافعي ، وهو حجة عليهم كما أوردناه . [ ص: 325 ] وحديثا رويناه من طريق { عائشة أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ابن عباس بمنى ، فمررت بين يدي الصف ، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك علي أحد } . قال : وهذا لا حجة فيه لوجوه : أولهما : ما حدثناه علي عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر عن شعبة - سمعت الحكم هو ابن عتيبة أبا جحيفة قال { البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عنزة } . وزاد فيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى عن أبيه { عون بن أبي جحيفة } . وبه إلى وكان يمر من ورائها الحمار والمرأة : ثنا مسلم عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا عن شعبة - سمع يعلى هو ابن عطاء أبا علقمة سمع يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبا هريرة إنما الإمام جنة ، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا } . قال : فما لم يحل بين الإمام والمأموم مما ذكرنا فلا يقطع الصلاة ; لأن الإمام سترة لجميع المأمومين ، ولو امتد الصف فراسخ برهان ذلك - : الإجماع المتيقن الذي لا شك فيه في أن سترة الإمام لا يكلف أحد من المأمومين اتخاذ سترة أخرى ; بل اكتفى الجميع بالعنزة التي كان عليه السلام يصلي إليها ، فلم تدخل أتان علي بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سترته [ ص: 326 ] وأيضا : فقد ثبت عن ابن عباس - كما أوردنا قبل - أن الحمار ، والمرأة والكلب يقطع الصلاة ، وعهدنا بهم يقولون : إن الراوي من الصحابة أعلم بما روى ثم لو صح غير هذا - وهو لا يصح - لكان ما رواه ابن عباس ، أبو هريرة ، وأنس - هو الناسخ بيقين لا شك فيه لما كانوا عليه قبل ورود ما رووه وذكروا خبرين : أحدهما - من طريق وأبو ذر العباس بن عبيد الله بن العباس عن { الفضل بن العباس العباس فصلى وبين يديه حمارة وكليبة } . قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار : وهذا باطل ، لأن علي العباس بن عبيد الله لم يدرك عمه الفضل وحديث من طريق عن مجالد أبي الوداك عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي سعيد الخدري } . قال لا يقطع الصلاة شيء ، وادرءوا ما استطعتم : علي أبو الوداك ضعيف ، مثله . ثم لو صح كل هذا لما وجب الأخذ بإحدى الروايتين دون الأخرى إلا بحجة بينة ، لا بالهوى والمطارفة ، فلو صحت هذه الآثار - وهي لا تصح - لكان حكمه صلى الله عليه وسلم بأن [ ص: 327 ] الكلب ، والحمار ، والمرأة يقطعون الصلاة - هو الناسخ لما كانوا عليه قبل ، من أن لا يقطع الصلاة شيء من الحيوان ، كما لا يقطعها : الفرس ، والسنور ، والخنزير ، وغير ذلك ; فمن الباطل الذي لا يخفى ولا يحل ترك الناسخ المتيقن والأخذ بالمنسوخ المتيقن . ومن المحال أن تعود الحالة المنسوخة ثم لا يبين عليه السلام عودها . واحتج بعض المخالفين بقول الله تعالى : { ومجالد إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه } قال : فما يقطع هذا قال : يقطعه عند هؤلاء المشغبين - : [ ص: 328 - 330 ] قبلة الرجل امرأته ، ومسه ذكره ، وأكثر من الدرهم البغلي من بول ، ويقطعه عند الكل : رويحة تخرج من الدبر متعمدة وأما النساء فقد أخبر عليه السلام : أن خير صفوفهن آخرها ، فصح أنه لا يقطع بعضهن صلاة بعض - وبالله تعالى التوفيق . علي