508 - مسألة : ومن وجد الإمام جالسا في آخر صلاته  قبل أن يسلم ففرض عليه أن يدخل معه ، سواء طمع بإدراك الصلاة من أولها في مسجد آخر أو لم يطمع ، فإن وجده قد سلم ، فإن طمع بإدراك شيء من صلاة الجماعة في مسجد آخر لا مشقة في  [ ص: 182 ] قصده ففرض عليه النهوض إليه . 
ولا يجوز الإسراع إلى الصلاة  وإن علم أنها قد ابتدئت ؟ - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد  ثنا إبراهيم بن أحمد  ثنا الفربري  ثنا  البخاري  ثنا  أبو نعيم هو الفضل بن دكين    - ثنا شيبان عن  يحيى هو ابن أبي كثير    - عن عبد الله بن أبي قتادة  عن أبيه قال : { بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال ، فلما صلى قال : ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة قال : فلا تفعلوا ، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا   } . 
وبه إلى  البخاري    : ثنا آدم  ثنا  ابن أبي ذئب  حدثني الزهري  عن  سعيد بن المسيب  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا   } 
فهذا عموم لما أدركه المرء من الصلاة ، قل أم كثر ، وهذان الخبران زائدان على الخبر الذي فيه { من أدرك من الصلاة مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة   } ولا يحل ترك الأخذ بالزيادة . 
وروينا عن  ابن مسعود    : أنه أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم فقال : أدركتم إن شاء الله ؟ وعن  شقيق بن سلمة    : من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة وعن الحسن  قال : إذا أدركهم سجودا سجد معهم وعن  ابن جريج  ، قلت  لعطاء    : إن سمع الإقامة أو الأذان وهو يصلي المكتوبة أيقطع صلاته ويأتي الجماعة  ؟ قال : إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئا فنعم ؟ وعن  سعيد بن جبير    : أنه جاء قوما فوجدهم قد صلوا ، فسمع مؤذنا فخرج إليه ؟ 
 [ ص: 183 ] وروينا : أن  الأسود بن يزيد  فعله أيضا وعن  ابن جريج  عن  عطاء  عن  أبي هريرة    : إذا كان أحدكم مقبلا إلى صلاة فليمش على رسله فإنه في صلاة ، فما أدرك فليصل ، وما فاته فليقضه بعد ، قال  عطاء  وإني لأصنعه وعن  ثابت البناني  قال : أقيمت الصلاة  وأنس بن مالك  واضع يده علي فجعل يقارب بين الخطا ، فانتهينا إلى المسجد وقد سبقنا بركعة ، فصلينا مع الإمام وقضينا ما فاتنا ، فقال لي  أنس    : يا  ثابت  أغمك ما صنعت بك ؟ قلت : نعم ، قال : صنعه بي أخي  زيد بن ثابت  وعن  أبي ذر    : من أقبل ليشهد الصلاة فأقيمت وهو في الطريق فلا يسرع ولا يزد على مشيته الأولى ، فما أدرك فليصل مع الإمام ، وما لم يدرك فليتمه ؟ . 
وعن سفيان بن زياد  أن  الزبير  أدركه وهو يعجل إلى المسجد ، فقال له  الزبير    : أقصد ، فإنك في صلاة ، لا تخطو خطوة إلا رفعك الله بها درجة أو حط عنك بها خطيئة ؟ قال  علي    : وحديث الذي جاء وقد حفزه النفس ، فقال " الله أكبر كبيرا " . 
وحديث  أبي بكرة    - : فيهما النهي عن الإسراع أيضا ؟ 
				
						
						
