509 - مسألة : فإن انصرف عن شماله : فمباح ، لا حرج في ذلك ولا كراهة ؟ حدثنا ويستحب لكل مصل أن ينصرف عن يمينه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ، ثنا ثنا البخاري حفص بن عمر ثنا أخبرني شعبة أشعث بن سليم سمعت أبي عن عن مسروق قالت { عائشة } . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله ، وفي شأنه كله
وروينا عن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن السدي : سألت : كيف أنصرف إذا صليت ؟ قال : { أنس بن مالك } [ ص: 184 ] أما أنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف على يمينه
وعن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن عن الأعمش عمارة بن عمير عن { الأسود بن يزيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره ، قال ابن مسعود عمارة : فرأيت حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسار القبلة . } عن