518 - مسألة : فإن صلى مسافر بصلاة إمام مقيم  قصر ولا بد ، وإن صلى مقيم بصلاة مسافر  أتم ولا بد ، وكل أحد يصلي لنفسه ، وإمامة كل واحد منهما للآخر جائزة ولا فرق ؟ 
روينا من طريق  عبد الرزاق  عن سعيد بن السائب  عن داود بن أبي عاصم  قال : { سألت  ابن عمر  عن الصلاة في السفر ؟ فقال : ركعتان ؟ قلت : كيف ترى ونحن ههنا بمنى  ؟ قال : ويحك سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت به ؟ قلت : نعم ؟ قال فإنه كان يصلي ركعتين فصل ركعتين إن شئت أو دع -   } وهذا بيان جلي بأمر  ابن عمر  المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط 
ومن طريق  شعبة  عن المغيرة بن مقسم  عن عبد الرحمن بن تميم بن حذلم    .  [ ص: 231 ] قال : كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة - وهو مسافر    - صلى إليها أخرى ، وإذا أدرك ركعتين اجتزأ بهما ؟ قال  علي    : تميم بن حذلم  من كبار أصحاب  ابن مسعود  رضي الله عنه . 
وعن  شعبة  عن مطر بن فيل  عن الشعبي  قال : إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما ؟ وعن  شعبة  عن سليمان التيمي  قال : سمعت  طاوسا  وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعتين ؟  قال : تجزيانه قال  علي    : برهان صحة قولنا ما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من { أن الله تعالى فرض على لسانه صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين   } . 
حدثنا عبد الله بن ربيع  ثنا محمد بن معاوية  ثنا أحمد بن شعيب   ثنا عبدة بن عبد الرحيم  عن  محمد بن شعيب  أنا الأوزاعي  عن  يحيى هو ابن أبي كثير    - عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  بن عوف  حدثني  عمرو بن أمية  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : { إن الله قد وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة   } ولم يخص عليه السلام مأموما من إمام من منفرد { وما كان ربك نسيا    } . 
وقال تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى    } . 
قال  علي    : والعجب من المالكيين ، والشافعيين ، والحنفيين القائلين : بأن المقيم خلف المسافر يتم ولا ينتقل إلى حكم إمامه في التقصير ، وإن المسافر خلف المقيم ينتقل إلى حكم إمامه في الإتمام . 
وهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم ، ولو صح قياس في العالم لكان هذا  [ ص: 232 ] أصح قياس يوجد ، ولكن هذا مما تركوا فيه القرآن والسنن والقياس وما وجدت لهم حجة إلا أن بعضهم قال : إن المسافر إذا نوى في صلاته الإقامة لزمه إتمامها ، والمقيم إذا نوى في صلاته السفر لم يقصرها ، قال : فإذا خرج بنيته إلى الإتمام فأحرى أن يخرج إلى الإتمام بحكم إمامه ؟ قال  علي    : وهذا قياس في غاية الفساد ; لأنه لا نسبة ولا شبه بين صرف النية من سفر إلى إقامة وبين الائتمام بإمام مقيم ، بل التشبيه بينهما هوس ظاهر واحتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما جعل الإمام ليؤتم به   } ؟ فقلنا لهم : فقولوا للمقيم خلف المسافر : أن يأتم به إذن ؟ فقال قائلهم : قد جاء " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " ؟ فقلنا : لو صح هذا لكان عليكم ; لأن فيه أن المسافر لا يتم ، ولم يفرق بين مأموم ولا إمام ، فالواجب على هذا أن المسافر جملة يقصر ، والمقيم جملة يتم ، ولا يراعي أحد منهما حال إمامه - وبالله تعالى التوفيق ؟ 
				
						
						
