الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          وأما قولنا : من ترك عمدا أو بنسيان شيئا من طواف الإفاضة أو من السعي الواجب بين الصفا والمروة فليرجع أيضا - كما ذكرنا - ممتنعا من النساء حتى يطوف [ بالبيت ] [ ص: 180 ] ما بقي عليه ، فإن خرج ذو الحجة قبل أن يطوف فقد بطل حجه ، وليس عليه في رجوعه لطواف الوداع أن يمتنع من النساء فلأن طواف الإفاضة فرض .

                                                                                                                                                                                          وقال - تعالى - : { الحج أشهر معلومات } وقد ذكرنا أنها شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فإذ هو كذلك فلا يحل لأحد أن يعمل شيئا من أعمال الحج في غير أشهر الحج فيكون مخالفا لأمر الله - تعالى - .

                                                                                                                                                                                          وأما امتناعه من النساء فلقول الله - تعالى - : { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } فهو ما لم يتم فرائض الحج فهو في الحج بعد .

                                                                                                                                                                                          وأما رجوعه لطواف الوداع فليس هو في حج ، ولا في عمرة فليس عليه أن يحرم ، ولا أن يمتنع من النساء ; لأن الله - تعالى - لم يوجب ذلك ، ولا رسول الله ، ولا إحرام إلا بحج أو عمرة - أو لطواف مجرد فلا .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية