مسألة من إقالة السلم ، وإذا كان قيل للحاضر : رد ثلاثة أعشار نصف رأس المال ، وذلك درهم وأد سبعة أعشار نصف الكر [ ص: 90 ] وذلك يساوي عشرة ونصفا ، وإنما كان كذلك ; لأنه بالإقالة حاباهما بقدر عشرين درهما ، وإنما تجوز المحاباة لهما في الثلث فيكون لكل واحد منهما نصف الثلث وأحدهما غائب مستوف لوصيته ، فإنما يعتبر حصة الحاضر خاصة ، وذلك خمسة عشر فهو يضرب بسهم والورثة بأربعة فيكون ذلك خمسة ، فإنما نسلم له خمس هذا النصف ، وذلك ثلاثة ، ثم المحاباة لهما كانت بقدر عشرين فيكون لكل واحد منهما عشرة ، وثلاثة من عشرة تكون ثلاثة أعشاره ، والأصل في الإقالة ما قدمنا أنه إنما تصح الإقالة في مقدار ما يخرج من الثلث من المحاباة ( ألا ترى ) أن في هذه المسألة لو كانا حاضرين كانت الإقالة تجوز لهما في النصف ; لأن الثلث من جملة المحاباة مثل نصفه ، فكذلك هنا إنما تجوز الإقالة للحاضر في مقدار نصيبه من المحاباة ، وذلك ثلاثة أعشار نصف رأس المال ، ونصف رأس المال خمسة دراهم فثلاثة أعشاره درهم ونصف ويؤدي سبعة أعشار نصف الكر ، قيمة ذلك عشرة ونصف فيكون جملته اثني عشر هو السالم للورثة ، قد سلم للحاضر بالوصية ثلاثة دراهم ، وللغائب مثل ذلك فيستقيم الثلث والثلثان إلى أن يقدم الغائب ، فإذا قدم رد نصف رأس مال حصته ونصف كر ويرد الورثة على الأول من الطعام بقيمة ثلاثة من عشرة ونصف ، ويأخذون منه درهما من رأس المال حتى تسلم الإقالة لهما في نصف الكر وقيمته خمسة عشر بخمسه ، فتكون الوصية لهما في عشرة ويسلم للورثة نصف كر قيمته خمسة عشر درهما فاستقام الثلث والثلثان ، وإنما كان هذا بخلاف ما تقدم من مسائل السلم إلى رجلين ; لأن قضاء القاضي هناك على الحاضر عند غيبة أحدهما يكون فسخا لعقد السلم فيما أمره بالرد ، وفسخ السلم لا يحتمل النقض فلا يعود حقه بحضور الثاني ، فأما في هذه المواضع هذا إقالة السلم فكأنه فسخ الإقالة أو منع صحتها في النقص عند غيبة أحدهما ، فإذا حضر وأمكن إعماله وجب إعماله ; فلهذا كان الراجع فيما بينهما حتى يستويا في الوصية وفيما وجب لكل واحد منهما بالإقالة . للمريض كر حنطة على رجلين يساوي ثلاثين درهما ورأس ماله فيه عشرة دراهم ، فأقالهما ولا مال له غيره ، ثم مات وأحدهما غائب