وإذا ، فإن العبد يسلم لورثة المريض ويرجعون أيضا على الموهوب له بثلاثة وثلاثين وثلث ، وإنما يسلم لهم الهبة في ثلثي العبد وثلثي ثلثه ; لأن مال المريض في الحاصل خمسمائة العبد الموهوب والعبد المشترى ، وهو في كعبد آخر إلا أن عليه مائة درهم دينا ، وهو ثمنه ، فإذا رفعنا المائة من ستمائة يبقى خمسمائة ، فإنما تجوز الهبة في ثلث ذلك ، وذلك مائة وستة وستون وثلثان وعليه رد مائة وثلاثة وثلاثين [ ص: 91 ] وثلث باعتبار نقض الهبة ; لأنه صار مستهلكا للعبد بالبيع إلا أن مقدار المائة دين له على الميت ، وهو ثمن العبد فتقع المقاصة بقدره ويؤدي ثلاثة وثلاثين وثلثا فيسلم للورثة العبد وقيمته ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وقد نفذنا الهبة في مائة وستة وستين وثلثين مثل نصف ما سلم للورثة فاستقام الثلث والثلثان والله أعلم . وهب المريض لرجل صحيح عبدا يساوي ثلاث مائة فقبضه ، ثم باعه من المريض بمائة درهم وقبضه المريض ، ثم مات ولا مال له غير العبد