( قال ) : ولو أن فإنه يزكي خمسين ومائة درهم لسنة واحدة ، وهذا إنما يستقيم على أصل رجلا له ثلثمائة درهم فحال عليها ثلاثة أحوال ثم ضاع نصفها رحمه الله تعالى ; لأن عنده النصاب الأول يجعل أصلا ويجعل الهلاك فيما زاد على النصاب الأول كأن لم يكن فكأنه كان في ملكه ، في الأحوال الثلاثة مائتا درهم فلا يجب فيها إلا خمسة دراهم للحول الأول ثم هلك ربعها فيسقط عنه ربع الواجب ، ويبقى ثلاثة أرباعه أما على قول محمد ، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى يجمع بين ما وجب عليه في الأحوال الثلاثة ثم يسقط نصف ذلك بهلاك نصف المال ويبقى النصف لبقاء نصف المال أبي يوسف