. ( قال ) ثم يأتي بالأعمال حتى إذا رمى جمرة العقبة  يوم النحر ذبح هدي القران ، وتجزئه الشاة لقوله تعالى  [ ص: 29 ]   { فما استيسر من الهدي    } قال  ابن عباس  رضي الله تعالى عنه ما استيسر من الهدي شاة . 
وفي حديث  جابر  رضي الله تعالى عنه قال : { اشتركنا حين كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقرة سبعة ، وفي البدنة سبعة ، وفي الشاة واحد   } ، والبقرة أفضل من الشاة ، والجزور أفضل من البقرة لقوله تعالى { ومن يعظم شعائر الله    } فما كان أقرب في التعظيم فذلك أفضل ، وقد { نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بدنة في حجة الوداع   } ، ولو كان ساق هداياه مع نفسه كان أفضل من ذلك كله ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الهدايا مع نفسه وقلدها ، وهكذا قالت  عائشة  رضي الله تعالى عنها {   : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلدها بيده   } { ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل منهما جميعا   } . 
وفي رواية { فلا أحل حتى أنحر   } ، ولهذه الرواية قال  الشافعي  رحمه الله تعالى تحلل القارن بالذبح لا بالحلق  ، ولكنا نقول التحلل يحصل بالحلق كما في حق المفرد ، وتأويل الحديث حتى أنحر ، ثم أحلق بعده على ما روينا أنه حلق رأسه بعد ذبح الهدايا ، ولأن التحلل من العبادة بما لا يحل في أثنائها كالسلام في الصلاة ، وذلك بالحلق أو التقصير دون الذبح 
				
						
						
