( قال ) ويجزئه في هدي الإحصار الجذع العظيم من الضأن ، والثني من غيرها  لما روي عن  ابن عباس  رضي الله تعالى عنه قال ما استيسر من الهدي شاة ، وعن  جابر  رضي الله عنه قال { أشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سبعة من الصحابة في بدنة عام الحديبية    } فتبين بهذا أن الواجب هنا ما يجزي في الضحايا ، والذي يجزي في الضحايا ما سمينا فكذا هنا ، وإن سرق الهدي بعدما ذبح عنه  فليس عليه شيء لأنه بلغ محله فإن أكل منه الذي ذبحه بعدما ذبح  فهو ضامن لقيمة ما أكل يتصدق به عن المحصر لأن { النبي صلى الله عليه وسلم قال للمبعوث على يده لا تأكل أنت ، ولا رفقتك منها شيئا   } ، ولأنه قد لزمه التصدق بجميع اللحم عن المحصر فإذا أكل منه شيئا كان ضامنا بدله ، وحكم البدل حكم المبدل فعليه أن يتصدق ببدله عن المحصر أيضا 
				
						
						
