( قال ) لما روي عن ويجزئه في هدي الإحصار الجذع العظيم من الضأن ، والثني من غيرها رضي الله تعالى عنه قال ما استيسر من الهدي شاة ، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال { جابر الحديبية } فتبين بهذا أن الواجب هنا ما يجزي في الضحايا ، والذي يجزي في الضحايا ما سمينا فكذا هنا ، وإن أشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سبعة من الصحابة في بدنة عام فليس عليه شيء لأنه بلغ محله فإن سرق الهدي بعدما ذبح عنه فهو ضامن لقيمة ما أكل يتصدق به عن المحصر لأن { أكل منه الذي ذبحه بعدما ذبح } ، ولأنه قد لزمه التصدق بجميع اللحم عن المحصر فإذا أكل منه شيئا كان ضامنا بدله ، وحكم البدل حكم المبدل فعليه أن يتصدق ببدله عن المحصر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمبعوث على يده لا تأكل أنت ، ولا رفقتك منها شيئا