( قال ) : فإن مكة بعد يوم النحر يقضي عمرته ، وليس عليه شيء ; لأن العمرة غير مؤقتة فلا يفوته عمل العمرة بمضي أيام النحر فلهذا لا يلزمه شيء والحاصل أن جميع السنة أهل بعمرة في أشهر الحج ، ثم قدم عندنا ، ولكن يكره أداؤها في خمسة أيام يوم وقت العمرة عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ، هكذا روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة ، ولأن الله تعالى سمى هذه الأيام أيام الحج فيقتضي أن تكون متعينة للحج الأكبر فلا يجوز الاشتغال فيها بغيرها ، وعلى قول رحمه الله تعالى لا تكره الشافعي ، وعن العمرة في هذه الأيام الخمسة رحمه الله تعالى أنه لا تكره العمرة في يوم أبي يوسف عرفة قبل الزوال ; لأن دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله ، ولكن مع هذه الكراهة لو أدى العمرة في هذه الأيام صح فيبقى محرما في هذه الأيام بها وهو نظير بقاء حرمة الصلاة بعد دخول وقت الكراهة