( قال ) : وإذا مكة محرمة بالحج حائضا مضت على حجتها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر لقوله صلى الله عليه وسلم قدمت المرأة رضي الله عنها { لعائشة } ، فإذا طهرت بعد مضي أيام النحر طافت للزيارة ، ولا شيء عليها بهذا التأخير ; لأنه كان بعذر الحيض وعليها طواف الصدر ; لأنها طاهرة ، وإن واصنعي جميع ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فليس عليها طواف الصدر لما بينا من الرخصة الواردة للحائض في ذلك حاضت بعد ما طافت للزيارة يوم النحر