( قال ) : مكي أهل بالحجة فطاف لها شوطا ، ثم أهل بالعمرة  قال : يرفض العمرة ; لأن إحرامه للحج قد تأكد وقبل تأكده كان يؤمر برفض العمرة فبعد تأكده أولى ، فإن لم يرفضها وطاف لها وسعى أجزأه لما بينا أن النهي لا يمنع تحقق المنهي عنه ، ولكن عليه دم لإهلاله بها قبل أن يفرغ من حجته ، وقد صار جامعا بينهما ، وهو ممنوع من هذا الجمع 
				
						
						
