الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإذا قذف امرأته ثم بانت منه بطلاق أو غيره فلا حد عليه ، ولا لعان ; لأن المقصود باللعان التفريق بينهما ، ولا يتأتى ذلك بعد البينونة فلا معنى للعان بعد فوات المقصود به ولا حد عليه ; لأن قذفه كان موجبا للعان ، والقذف الواحد لا يوجب الحدين ، ولو أكذب نفسه لم يضرب الحد أيضا لهذا المعنى بخلاف ما لو أكذب نفسه بعدما لاعنها ; لأن وجوب اللعان هناك بأصل القذف ، والحد بكلمات اللعان فقد نسبها فيها إلى الزنا وانتزع معنى الشهادة بإكذابه نفسه فيكون هذا نظير الشهود بالزنا ، فأما هنا لم توجد كلمات اللعان فلهذا لا يحد ، وإن أكذب نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية