، ولا تجزئ للنهي الذي روينا ، ولأن هذا عيب فاحش أثر في لحمها ويستوي إن اشتراها كذلك ، أو صارت عنده كذلك وهو موسر ; لأن الواجب في ذمته بصفة الكمال فلا يتأدى بالناقص . فأما إذا كان معسرا أجزأه ; لأنه لا واجب في ذمته بل يثبت الحق في العين فيتأدى بالعين على أي صفة كانت ، وذلك مروي عن العجفاء التي لا تنقي رضي الله عنه علي