الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب دعوى العتاق

( قال رحمه الله : أمة ادعت أنها ولدت من مولاها ، وأقامت البينة ، وأقام آخر البينة أنه اشتراها من مولاها آخذ بينة الولادة ) ; لأن فيه إثبات حق الحرية لها ، وحق الحرية كحقيقة الحرية فإذا اقترن بالشراء منع صحة الشراء ، وإن كان المشتري قد قبضها فالجواب كذلك ; لأن بينة الولادة سابقة معنى فإن ثبوت أمية الولد لها من وقت العلوق وذلك كان سابقا على [ ص: 171 ] الشراء والقبض ; ولأن في هذه البينة زيادة إثبات نسب الولد وحريته ، وإن وقتت بينة المشتري وقتا للشراء قبل الحبل بثلاث سنين أجزت الشراء ، وأبطلت النسب ; لأنه ثبت الملك فيها للمشتري من وقت الذي أرخ شهوده فتبين أنه استولد ما لا يملكه فلهذا لا يثبت النسب .

وكذلك الوقت في البيع والعتق والتدبير يؤخذ بالوقت الأول ; لأنه لا مزاحمة للآخر معه في ذلك الوقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية