( باب الإقرار في المرض )
( قال رحمه الله : روي عن رضي الله عنهما أنه قال : إذا ابن عمر فإنه جائز ، وإن أحاط ذلك بماله ، وإن أقر لوارث فهو باطل ) إلا أن تصدقه الورثة وبه أخذ علماؤنا - رحمهم الله تعالى - في الفصلين ، وقالوا : إقرار المريض للأجنبي من جميع المال صحيح وإقراره للوارث باطل وهذا الباب لبيان إقراره للأجنبي فيقول : إن الإقرار من جنس التجارة ولهذا يصح إقرار المأذون له في التجارة بسبب المرض ولا يلحقه الحجر عن التجارة مع الأجانب فكان إقراره للأجنبي بدين أو بعين في المرض بمنزلته في الصحة فيكون من جميع ماله ، وهذا لأنه من حوائج الميت فإنه يحتاج إلى إظهار ما عليه بإقراره ليفك رقبته ، وحاجته مقدمة على حق ورثته ، ولهذا اعتبر استيلاده من جميع ماله واعتبر الجهاز والكفن من جميع ماله ; لأنه من أصول حوائجه أو يقول صحة إقراره للأجنبي على قياس صحة وصيته له فإن الأصل أن كل تصرف يتمكن المرء من تحصيل المقصود به آنسا لا تتمكن التهمة [ ص: 25 ] في إقراره فيكون صحيحا ومتى لم يقدر على تحصيل مقصوده بطريق الإنساء كان متهما في الإقرار به فلا يصح في حق الغير . أقر الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث
( ألا ترى ) أن كان إقراره صحيحا بخلاف ما بعد العزل الوكيل بالبيع قبل العزل إذا قال : كنت بعت صح إقراره بخلاف ما بعد انقضاء العدة والمولى قبل انقضاء المدة إذا قال فئت إليها كان إقراره صحيحا بخلاف ما بعد انقضاء المدة إذا عرفنا هذا فنقول هو مالك لإيجاب مقدار الثلث للأجنبي بطريق الهبة والوصية فتنتفي التهمة عن الإقرار له في ذلك القدر ، وإذا صح إقراره بين أن ذلك القدر ليس من جملة ماله فيصح إقراره في ثلث ما بقي باعتبار أنه يملك الحق فيه بطريق الاستثناء ، ثم لا يزال يدور هكذا حتى يأتي على جميع المال إلى ما لا يمكن ضبطه فلهذا صححنا إقراره للأجنبي بجميع المال . والمطلق قبل انقضاء العدة إذا أقر أنه راجع