ولو فالعبد للأول ; لأن رجوعه عن الإقرار باطل وللثاني قيمته ; لأنه أقام الإقرار للثاني بالغصب فيه مقام الإقرار للأول ، وذلك منه صحيح في حق نفسه ، فإذا صار مقرا بالغصب من الثاني وتعذر رده عليه ضمن له قيمته سواء دفعه إلى الأول بقضاء أو بغير قضاء ، قال وكذلك الوديعة والعارية ، وهو قول قال : غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان رحمه الله ، فأما عند محمد رحمه الله في الوديعة والعارية إن دفع إلى الأول بقضاء القاضي لم يضمن للثاني شيئا ، وإن دفع بغير قضاء فهو ضامن للثاني . ( وبيانه ) إذا أبي يوسف فالألف للأول ، وإن دفعها إليه بغير قضاء قاض ضمن للثاني مثلها ; لأن إقراره حجة عليه ، وقد أقر أنه صار متلفا لها على الثاني بالإقرار والدفع إلى الأول فهو والغصب سواء ، وإن دفعها بقضاء القاضي لم يضمن للثاني شيئا عند قال هذه الألف بعينها وديعة عندي لفلان ، ثم قال مفصولا أو موصولا لا بل هي وديعة لفلان أودعها فلان رحمه الله ; لأنه بمجرد إقراره لم يتلف على الثاني شيئا والدفع حصل بقضاء القاضي فلا يوجب الضمان عليه كما لو قال هذه الألف لفلان [ ص: 77 ] لا بل لفلان ودفع إلى الأول بقضاء قاض لم يضمن للثاني شيئا ، وعند أبي يوسف رحمه الله يقول المودع ملتزم حفظ الوديعة للمودع ، وقد صار بالإقرار للأول تاركا ما التزمه من الحفظ للثاني بزعمه فيكون ضامنا له كما لو دل سارقا على السرقة ، وهذا بخلاف الإقرار بالمال مطلقا ; لأن هناك لم يلتزم الحفظ للثاني ، ولكنه شاهد بالملك للثاني على الأول والشاهد إذا ردت شهادته لم يضمن شيئا . محمد