الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا قال الرجل للرجل : بع عبدي هذا وهذا ، أو بع أحدهما ، فأيهما باع جاز ، وهذا استحسان ، وفي القياس التوكيل بالبيع معتبر ، فإيجاب البيع في أحدهما بغير عينه لا يصلح ، فكذلك التوكيل به ، ولكنه استحسن فقال : مبنى الوكالة على التوسع ; لأنه لا يتعلق اللزوم بنفسها ; لأن هذه جهالة مستدركة ، لا تفضي إلى المنازعة ، فلا يمنع صحة التوكيل ، توضيحه : أن الموكل قد يحتاج إلى هذا ; لأنه لا يدري أي العبدين يروج ، فيوكله ببيع أحدهما ; توسعة للآمر عليه ، وتحصيلا لمقصود نفسه في الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية