قال : وإن طلقت ; لأن بضم الثانية إلى الأولى لا يتغير حكم الطلاق في حق الأولى فلا يخرج به من أن يكون ممتثلا في حقها بخلاف الطلقات الثلاث مع الواحدة فإنه يتغير حكم الطلاق من حيث إنه يثبت الحرمة الغليظة . وكله أن يطلق امرأتين له فطلق إحداهما
وزوال الملك به لوجود المنافي في المحل وهو الحرمة الغليظة