وإذا بطل لأنه تمليك للمشيئة منه وذلك يقتصر على المجلس كتمليك المشيئة في القبول بإيجاب البيع له والوكيل هنا في معنى المخير وقد اتفقت الصحابة رضي الله عنهم على أن المخيرة لها الخيار ما دامت في مجلسها ; لأنها مالكة للرأي والمشيئة ، متمكنة من ذلك في المجلس فقيامها من دليل الإعراض ، فكذلك بهذا اللفظ يصير متمكنا من الرأي والمشيئة وهذا بخلاف قوله للأجنبي طلقها فإن ذلك إنابة واستعارة لمنافعه فيقوم هو في الإيقاع مقام الموكل وهذا تفويض للمشيئة إليه لا استعارة شيء منه ، ولو قال : الرجل للرجل طلق امرأتي إن شئت أو إن هويت أو أردت فقام من المجلس لم يكن وكيلا حتى تشاء هي ذلك في مجلسها لأنه علق التوكيل بمشيئتها ، ولو علق الوقوع بمشيئتها اقتصر ذلك على المجلس وتأخر الوقوع إلى حين وجود مشيئتها ، فكذلك إذا علق التوكيل وإذا صار وكيلا فإن قام الوكيل من المجلس قبل أن يطلق بطلت الوكالة قال : [ ص: 129 ] قال : أنت وكيلي في طلاقها إن شاءت أو هويت أو أرادت رحمه الله وهذا غلط ; لأن عند مشيئتها إنما تثبت الوكالة بقول الزوج : أنت وكيلي في طلاقها ، وذلك لا يقتصر على المجلس . عيسى
كما لو نجز هذا اللفظ ، ولكن ما ذكر في الكتاب أصح ; لأن معنى قوله : إن شاءت الطلاق ، وكان هذا بمنزلة قوله ، ولئن كان المراد إن شاءت هذه الوكالة فثبوت الوكالة بالإيقاع بناء على ما فوض إليها من المشيئة ومشيئتها تقتصر على المجلس وهو لا يتأبد ، فكذلك ما ينبني عليه من تمكن الوكيل من الإيقاع وإليه أشار في الكتاب فقال : لأنها وكالة بالمشيئة وقعت بحيث لا يملك الزوج فسخها ، ولو جعل قوله أنت وكيل في طلاقها منفصلا عن المشيئة يملك الزوج فسخها وإن فإن شاء في ذلك المجلس فهو جائز وإن قام قبل أن يشاء فلا وكالة ; لأن تعليق الوكالة بمشيئته يكون ملكا للرأي ، والمشيئة منه كتعليق الإيقاع بمشيئته على ما بينا قال : أنت وكيلي في طلاقها إن شئت