ولو كان ذلك جائزا بمنزلة ما لو قال : طلق أيتهن شئت وهناك يملك الإيقاع على واحدة بعينها ، وكذلك إذا طلق إحداهن . قال : طلق إحداهن بعينها أو اخلعها
( ألا ترى ) أنه لو جاز ، ولو قال : الموكل لم أعن هذا لم يصدق ، فكذلك في الطلاق فإن قيل : التعيين من ضرورة ما فوض إليه فإن بدون التعيين لا ينفذ بيعه وهنا التعيين ليس من ضرورة ما فوض إليه فإن بدون التعيين يقع الطلاق على إحداهن فينبغي أن لا يملك الوكيل الإيقاع على المعينة ; لما فيه من قطع خيار الزوج ، قلنا : هذا أن لو شرط الزوج لنفسه خيارا وهنا لم يشترط ولكن ثبوت الخيار له عند انعدام تعين محل الطلاق وذلك لا يوجد إذا وقع على إحداهن بعينها وهذا ; لأن المعتبر ما نص عليه في التوكيل وهو إنما نص على الإيقاع على واحدة وهذه واحدة منهن قد أوقع عليها فكان ممتثلا لما نص عليه الموكل ، وكذلك لو طلق واحدة منهن بغير عينها وقع ; لأنه ممتثل أمره بالإيقاع على واحدة منهن ثم الخيار إلى الزوج لانعدام تعين محل الطلاق ولا يملك الوكيل التعيين ; لأن وكالته قد انتهت بالإيقاع فأما قبل الإيقاع فوكالته قائمة فلهذا ملك الإيقاع على واحدة بعينها قال : بع عبدا من عبيدي فباع واحدا منهم بعينه