باب الوصية في العتق والدين على الأجنبي
( قال رحمه الله ) فإنه يأخذ ثلث العين ; لأنه سمي له ثلث المال ، ومطلق اسم المال يتناول العين دون [ ص: 136 ] الدين . كان لرجل مائة درهم عين ، ومائة درهم على آخر دين فأوصى لرجل بثلث ماله
( ألا ترى ) أن من لم يحنث ثم ما خرج من الدين بعد ذلك أخذ منه ثلثه حتى خرج الدين كله ; لأنه يعين الخارج مالا له فيلتحق بما كان عينا في الابتداء ، ولا يقال لما لم يثبت حقه في الدين قبل أن يخرج فكيف يثبت حقه فيه إذا خرج فإن مثل هذا غير ممتنع . حلف لا مال له ، وله ديون على الناس
( ألا ترى ) أن الموصى له بثلث المال لا يثبت حقه في القصاص فإذا انقلب مالا ثبت حقه فيه ، وهذا لأن الموصى له بثلث المال شريك الوارث في التركة إلا أن الملك في الدين يثبت بالإرث ، ولا يثبت بالوصية كالملك في القصاص ، وإذا تعين الدين ، والموصى له شريك الوارث في مال الميت ، وهذا المتعين مال الميت جعلناه مشتركا بينهما حتى يكون السالم للموصى له قدر الثلث من مال الميت ، وكذلك لو كان أوصى له بثلث المائة العين وثلث الدين ، وفي الحقيقة مسائل هذا الباب نظير مسائل الباب المتقدم في الفرق بين الوصية بالمال المرسل ، والوصية بالمال العين إلا أن هناك التفريع على نقصان المال بالهلاك والاستحقاق ، وها هنا التفريع على نقصان زيادة المال بخروج الدين ، والمعنى جامع للفصلين .